responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 164

فإنّه وهم واضح الضعف؛ ضرورة أنّ الحقّ له مستقلا، و لا علاقة للمديون بثبوته و سقوطه.

و مهما يكن، فإنّ الحقّ إذا سقط لا يعود إلاّ بسبب جديد، كما أنّ المعدوم من الأجسام المادية لا يعود، فإذا عدمت الشجرة المعيّنة-مثلا-فإنّه يستحيل عودها بذاتها.

نعم، قد يعود وجود آخر مثلها في أكثر خصوصياتها لا في جميعها؛ ضرورة أنّ الزمان من جملة الخصوصيات و المشخّصات، و هو لا يعود قطعا.

و بالجملة: فالعائد وجود ثان مثل الأوّل لا عينه.

و من هنا كانت هذه القضية من أقوى الشبهات في قضية المعاد الجسماني، و أعضل التفصي منها على فلاسفة الإسلام، و البحث فيها موكول إلى محلّه 1 .

و الخلاصة: أنّ الحقوق في الشرع على أقسام 2 :

قسم منها ما يقبل الإسقاط كما يقبل الصلح عليه، أي: يصحّ انتقاله من صاحبه إلى غيره.

و قسم يقبل الأوّل دون الثاني.

و قسم لا يقبل الإسقاط و لا الانتقال، فيكون نظير الحكم الّذي لا يسقط و لا ينتقل.

و الفرق بينهما يشكل، و يحتاج إلى لطف بيان و دقّة نظر.


[1] انظر: الذخيرة في علم الكلام 151-143، كشف المراد 406-407.

[2] أشبع الموضوع بحثا في بلغة الفقيه 1: 17 فما بعدها.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست