فإنّه وهم واضح الضعف؛ ضرورة أنّ الحقّ له مستقلا، و لا علاقة للمديون بثبوته و سقوطه.
و مهما يكن، فإنّ الحقّ إذا سقط لا يعود إلاّ بسبب جديد، كما أنّ المعدوم من الأجسام المادية لا يعود، فإذا عدمت الشجرة المعيّنة-مثلا-فإنّه يستحيل عودها بذاتها.
نعم، قد يعود وجود آخر مثلها في أكثر خصوصياتها لا في جميعها؛ ضرورة أنّ الزمان من جملة الخصوصيات و المشخّصات، و هو لا يعود قطعا.
و بالجملة: فالعائد وجود ثان مثل الأوّل لا عينه.
و من هنا كانت هذه القضية من أقوى الشبهات في قضية المعاد الجسماني، و أعضل التفصي منها على فلاسفة الإسلام، و البحث فيها موكول إلى محلّه 1 .
و الخلاصة: أنّ الحقوق في الشرع على أقسام 2 :
قسم منها ما يقبل الإسقاط كما يقبل الصلح عليه، أي: يصحّ انتقاله من صاحبه إلى غيره.
و قسم يقبل الأوّل دون الثاني.
و قسم لا يقبل الإسقاط و لا الانتقال، فيكون نظير الحكم الّذي لا يسقط و لا ينتقل.
و الفرق بينهما يشكل، و يحتاج إلى لطف بيان و دقّة نظر.
[1] انظر: الذخيرة في علم الكلام 151-143، كشف المراد 406-407.
[2] أشبع الموضوع بحثا في بلغة الفقيه 1: 17 فما بعدها.