responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 161

كالمال و الجواهر في الصندوق، فإذا باع الصندوق مالكه، فهل يحتمل أحد دخول الجواهر و المتاع في البيع ما لم يصرّح؟!

و كذلك النخل و الشجرة، فإذا باع النخلة و عليها ثمرها، فإن كان قبل بدو الصلاح اعتبر الطلع الّذي عليها كجزء من أجزائها كالسعف و الكرب، و إن كان بعد بدو الصلاح و صيرورته بسرا و رطبا فهو مستقل، و قد باع نخلا و لم يبع رطبا و ثمرا.

و بالجملة: فالعرف-نوعا-يعتبر الحامل و المحمول كالظرف و المظروف، كلّ واحد منهما له وجود مستقل عن الآخر.

فإن ظهرت قرينة أو كان عرف البلد الخاصّ على دخول أحدهما في الآخر فهو، و إلاّ فالبيع يختصّ بما وقع التصريح بأنّه هو البيع لا غير.

و من هنا ظهر وجه البحث في:

([مادّة]: 48) التابع لا يفرد في الحكم. فالجنين الّذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمّة 1 .

فإنّ الجنينّ بعد أن كان في نظر العرف تابعا، و هو كذلك واقعا و عقلا، و له وجود مستقل، و بطن الحامل ظرف له، فما المانع من انفراده بالبيع، و وقوع القصد و العقد عليه بخصوصه؟!

و هذا واضح جلي حيث لا جهالة.


[1] ورد: (يقرر) بدل: (يفرد) في درر الحكّام 1: 47.

قارن مجامع الحقائق 367.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست