كالمال و الجواهر في الصندوق، فإذا باع الصندوق مالكه، فهل يحتمل أحد دخول الجواهر و المتاع في البيع ما لم يصرّح؟!
و كذلك النخل و الشجرة، فإذا باع النخلة و عليها ثمرها، فإن كان قبل بدو الصلاح اعتبر الطلع الّذي عليها كجزء من أجزائها كالسعف و الكرب، و إن كان بعد بدو الصلاح و صيرورته بسرا و رطبا فهو مستقل، و قد باع نخلا و لم يبع رطبا و ثمرا.
و بالجملة: فالعرف-نوعا-يعتبر الحامل و المحمول كالظرف و المظروف، كلّ واحد منهما له وجود مستقل عن الآخر.
فإن ظهرت قرينة أو كان عرف البلد الخاصّ على دخول أحدهما في الآخر فهو، و إلاّ فالبيع يختصّ بما وقع التصريح بأنّه هو البيع لا غير.
و من هنا ظهر وجه البحث في:
([مادّة]: 48) التابع لا يفرد في الحكم. فالجنين الّذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمّة 1 .
فإنّ الجنينّ بعد أن كان في نظر العرف تابعا، و هو كذلك واقعا و عقلا، و له وجود مستقل، و بطن الحامل ظرف له، فما المانع من انفراده بالبيع، و وقوع القصد و العقد عليه بخصوصه؟!