ليس لها أيّ علاقة بالشرع لتكون دليلا على حكم من أحكامه و إن لم يكن فيه نصّ.
فلو كان أكل لحم الأرنب أو شرب النبيذ-مثلا-لم يرد فيه نصّ، و كان عادة طائفة من المسلمين-كأهل البادية مثلا-على أكله، فهل يمكن أن نستدلّ بعادتهم على حليّته؟!كلا.
نعم، يمكن أن تكون العادة قرينة ينصرف إليها الإطلاق في مقام المعاملات و الاستعمالات، فيحمل عليها كلام المتعاقدين لتعيين الموضوع لا الحكم.
مثلا: لو كان من عادة بلد أنّ الحمّال يحمل المتاع إلى باب الدار، فاستؤجر حمّال، فلا حقّ للمستأجر بمطالبته بإدخال المتاع إلى داخل الدار.
و لو انعكس الأمر كان له المطالبة و إن لم يشترط ذلك في العقد.
فالعادة قرينة تقوم مقام اللفظ في تعيين المراد.
و لعلّ إلى هذا ترجع أيضا قضية العرف العامّ و العرف الخاصّ، و أنّ كلام المتكلّم يحمل على عرفه العامّ أو العرف الخاصّ، و أنّه لو تعارض العرف العامّ و الخاصّ فأيّهما المقدّم؟إلى كثير من المباحث المحرّرة عند الأصوليين 1 ممّا لا طائل فيه.
ق-و عرّف السراج الهندي في شرح المغني-كما نقله عنه ابن نجيم في الأشباه و النظائر (115- 116) -العادة بأنّها: عبارة عمّا يستقرّ في النفوس مع الأمور المتكرّرة المقبولة عن الطباع السليمة.
و عرّف كذلك أمير باد شاه العادة بأنّها: الأمر المتكرّر و لو من غير علاقة عقلية. انظر تيسير التحرير 1: 317.