(مادّة: 36) العادة محكّمة. يعني: أنّ العادة-عامّة أو خاصّة- تجعل حكما لإثبات حكم شرعي 1 .
أي: تجعل طريقا لإثبات حكم شرعي.
و هذا أيضا مبني على الأصل المقرّر عندهم من عدم النصّ و فقد الدليل الشرعي على حكم جملة من الحوادث، خلافا لما ذهبت إليه الإماميّة من عدم خلو واقعة من الدليل على حكمها بالعموم أو الخصوص 2 .
و على فرض خلو واقعة من النصّ، فإنّ العادة عند الإماميّة لا يعتبر بها، و لا تصلح لإثبات حكم شرعي.
و الحديث الّذي ربّما يتمسك به لذلك هو 3 قوله عليه السّلام: «ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن» 4 .
[و هو]-على فرض صحّته-لا يدلّ على حجّية العادة، و اعتبارها دليلا شرعيا لإثبات حكم شرعي، و ليس كلّ حسن عند الناس حسنا واقعا أو شرعا و إن حسن العمل به مداراة و مجاملة مع أبناء جنسه أو أبناء وطنه.
و العادة الّتي هي عبارة عن: تكرار العمل عند طائفة أو أمّة من العقلاء 5
[1] لاحظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 50، المنثور في القواعد 2: 356 و 377، القواعد للحصني 1: 357، الأشباه و النظائر للسيوطي 182، الأشباه و النظائر لابن نجيم 115.
و للاطلاع على دور العرف و العادة قانونيا راجع كتاب: مبادئ أصول القانون 109-125.