العامّ ما هو المصطلح في مباحث العامّ و الخاصّ في علم الاصول.
الثاني: قال (قدّس سرّه) في الكفاية [1]: إنّ العامّ يصلح لأن يكون وجها لأفراده و مصاديقه، و الخاصّ لا يصلح لأن يكون وجها للعامّ. و أورد عليه- كما في المحاضرات [2]- بأنّ العامّ أيضا لا يصلح لأن يكون وجها للخاصّ، لأنّ كلّ عنوان لا يكون إلّا حاكيا عن نفسه لا شيئا آخر. و فردية الفرد متقوّمة بعروض المشخّصات المختلفة و الخصوصيّات المتكثّرة و هي متضادّة نوعا، كالطول و القصر و السواد و البياض و حسن الصورة و قبحها و العلم و الجهل و كيف يكون شيء واحد وجها و عنوانا لكلّ ذلك. ثمّ أجاب عن ذلك بوجود العناوين العامّة المنتزعة من الخصوصيّات الفردية بأجمعها، كقولنا: كلّ ما يكون فردا أو مصداقا لهذا العامّ فإنّه أيضا عنوان عامّ ينطبق على تلك الخصوصيّات بأجمعها.
و بعبارة أوضح كما يكون بعض العمومات دالّا على الطبائع يكون بعضها مشيرا إلى الخصوصيّات الفردية، لكن لا على التفصيل بل في ضمن عنوان إجمالي. إذن بضمّ العنوانين نصل إلى النتيجة. و مرادنا من العنوانين عنوان الحيوان أو الإنسان مثلا. و من الثاني عنوان كل ما هو مصداق لعنوان الحيوان أو الإنسان، و هكذا. فبإمكان الواضع أن يضع لفظ الابتداء لطبيعة الابتداء الكلّي و يضع لفظ (من) لكلّ ما هو فرد لطبيعة الابتداء. و أمّا تصوّر طبيعة الابتداء فلا يكاد يكفي بوحده في مقام وضع لفظ من، و لا محذور في ضمّ العنوانين لأنّه لا يخرجه عن كون الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا.
و قد يقال: إنّ العنوان الثاني إجمالي فلا يكون موصلا إلى إدراك الخصوصيّات بتفاصيلها، لخروجها عن حدّ الإحصاء، و هي بأجمعها دخيلة في الموضوع له.
و فيه: أنّ الألفاظ الموضوعة في القسم الثالث أعني الوضع العامّ و الموضوع