responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 62

أقسام الوضع‌

قال في الكفاية [1]: ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا يكون معنى عامّا فيوضع اللّفظ له تارة و لأفراده و مصاديقه اخرى. و إمّا يكون معنى خاصّا لا يكاد يصحّ إلّا وضع اللّفظ له دون العامّ، فيكون الأقسام ثلاثة. و ذلك لأنّ العامّ يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك (بما هو عامّ) فإنّه من وجوهها، و معرفة وجه الشي‌ء معرفته بوجه. بخلاف الخاصّ، فإنّه- بما هو خاصّ- لا يكون وجها للعامّ، و لا لسائر الأفراد، فلا يكون معرفته و تصوّره معرفة له و لا لها- أصلا- و لو بوجه. نعم، ربما يوجب تصوّره تصوّر العامّ بنفسه، فيوضع له اللّفظ، فيكون الوضع عامّا، كما كان الموضوع له عامّا. و هذا بخلاف ما في الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، فإنّ الموضوع له- و هي الأفراد- لا يكون متصوّرا إلّا بوجهه و عنوانه و هو العامّ. و فرق واضح بين تصوّر الشي‌ء بوجهه و تصوّره بنفسه و لو كان بسبب تصوّر أمر آخر. و مراده (قدّس سرّه) واضح لا يحتاج إلى تفسير.

و هاهنا مباحث:

الأوّل: أنّه لا يذهب عليك: أنّ المراد من العامّ هو الكلّي الذي يصدق على كثيرين، و من الخاصّ الجزئي الذي لا يصدق على كثيرين، و ليس مرادهم من‌


[1] كفاية الاصول: 105.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست