و العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد، و اليقين السابق مع الشكّ اللّاحق، و عدم البيان (في البراءة العقلية) و الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة و وجوب المقدّمة، و خبر الواحد، و الشهرة، و الإجماع المنقول، و ظواهر الكتاب، فكلّ ذلك صالح للدليلية على الحكم الشرعي. و إنّما فسّرناه بالصلوح للدليلية، لدفع إشكال صاحب الكفاية، و هو إطلاق المبحوث عنه لكلّ أمر و نهي و عموم و إطلاق ...
و هكذا، لا خصوص ما ورد في الشرع.
و يندفع الإشكال بقيد الصلاحية و القابلية، و أيضا لا يرد عليه لزوم كون قضيّة خبر الواحد حجّة ضرورية بشرط المحمول، إذ الخبر بما هو دليل بالفعل حجّة بالضرورة. كما أنّ عنوان الأدلّة لا بدّ و أن يحمل على طبيعة الدليل كي لا يؤدّي إلى التعدّد و التكثّر.
و مع ذلك يرد عليه أنّ عنوان الدليل الصادق على ما ذكر منتزع من ترتّب المحمولات على تلك الموضوعات في القضايا. مثلا نقول: الأمر ظاهر في الوجوب، و خبر الواحد حجّة، و الجمع المحلّى باللّام ظاهر في العموم، و ظواهر الكتاب حجّة. و الدليلية على الحكم الشرعي لا تثبت لصيغة الأمر إلّا بعد إثبات ظهوره في الوجوب، و لو لا ذلك كيف يحكم بكونه دليلا على الحكم الشرعي؟ فدليليّته مقتبسة من نفس ظهوره في الوجوب، و كذا ظهور النهي في الحرمة، و هكذا صدق الدليل على الخبر الواحد لا يتمّ إلّا بملاحظة حجّيته و اعتباره، و لو لا ذلك كيف يقال للخبر الواحد: إنّه دليل؟ فالصحيح كون ذلك حيثية جامعه بين المحمولات كحيثية الإعراب و البناء في علم النحو، و الصحّة و الإعلال في علم الصرف، و جمال الكلام في المعاني و البيان.
و من هنا علم أنّ وحدة مسائل علم الاصول كما يمكن أن تكون بالغرض يمكن أن تكون بجامع المحمولات.