responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 43

و هاهنا نكات:

الاولى: أنّه لا بدّ من تصرّف في قولهم بأنّ الموضوع هو الأدلّة لأنّها متعدّدة فيلزم تعدّد العلم، فلا بدّ و أن يحمل على طبيعة الدليل الصادقة على الأربع.

الثانية: أنّ كلّ واحد من الأدلّة مركّب من أجزاء مثلا من أوامر و نواهي و عموم و خصوص، فيلزم أن يكون النسبة بين موضوع المسألة و موضوع العلم النسبة بين الجزء و الكلّ دون الجزئي و الكلّي، فلا بدّ من حمله على الطبيعة السارية في ضمن الأجزاء.

الثالثة: أنّه لا مفر من إيراد صاحب الكفاية، و هو أنّ المبحوث عنه في مباحث الألفاظ مثلا صيغة «افعل» و ما يؤدّي معناها مطلقا، لا خصوص الأمر القرآني و الحديثي. نعم تعرّضوا في مباحث العامّ و الخاصّ بلزوم تخصيص العامّ بالمخصّص المنفصل و رفع اليد من حجّيته في العموم به، لما فهمنا من سيرة المولى على إلقاء مراداته الجديّة على التدريج. و أمّا الموالي العرفيّة الذين لم يثبت استقرار دأبهم على ذلك فلا نعامل معهم بتلك المعاملة. و استدلّ السيّد المرتضى (قدّس سرّه) على اشتراك الأمر بين الوجوب و الندب بكثرة وروده في الاستعمالات الشرعيّة بمعنى الندب. و كثرة استشهادهم بما ورد في الكتاب و السنّة، مضافا إلى أنّه هو المهمّ لهم و لا حاجة لهم إلى غيره. و لكن في كفاية ما ذكر لإثبات المدّعي تأمّل، فيشكل الدفاع عن موضوعية الأدلّة الأربعة.

موضوعية الأدلّة:

وجدنا في كلمات الشهيد السعيد البدر الأزهر المحقّق السيّد الصدر (قدّس سرّه) أنّه من الممكن جعل الموضوع لعلم الاصول عنوان الأدلّة أي ما يصلح لأن يكون دليلا على الحكم الشرعي. إذ كلّ ما تجد من موضوعات المسائل كالأمر و النهي‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست