responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 394

و نحوها في الغرض ليس بشرعيّ بل واقعيّ، و دخل الجزء و الشرط في الغرض أيضا و إن كان كذلك إلّا أنّهما قابلان للوضع و الرفع شرعا، فبدليل الرفع و لو كان أصلا يكشف أنّه ليس هناك أمر فعليّ بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا، بخلاف المقام فإنّه علم بثبوت الأمر الفعلي كما عرفت.

و كلامه (قدّس سرّه) ليس ناظرا إلى إجراء أصالة الاشتغال من باب لزوم إحراز تحصيل الغرض المعلوم، و أنّه يتوقّف على الإتيان بالعمل بقصد القربة مثلا؛ لأنّه (قدّس سرّه) ركّز لزوم الاحتياط على الخروج من عهدة التكليف المعلوم دون الخروج من عهدة الغرض المعلوم، بل حيث إنّ التكليف معلوم و يجب امتثاله و إطاعته و هو يتوقّف على إتيان الفعل بقصد القربة؛ لأنّه معلول للغرض و لا يمكن سقوطه مع بقاء الغرض، فبدون الإتيان بقصد القربة يشكّ في سقوط التكليف و حصول الامتثال، فيجب الاحتياط؛ لأنّ الاشتغال بالتكليف المعلوم يستدعي الفراغ المعلوم.

و دليل الرفع غير شامل للمقام؛ لعدم الشكّ في شي‌ء قابل للوضع و الرفع.

و توضيحه: أنّ المقام أجنبيّ عن جريان قاعدة الاشتغال في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين أو البراءة؛ لأنّه كان مبتنيا على القول بانحلال العلم الإجمالي و عدمه، فالقول بالاحتياط كان مرهونا لإنكار الانحلال، و القول بالبراءة كان مرهونا لإثبات الانحلال.

و أمّا في مقامنا هذا فلا موقع لذلك أصلا؛ للعلم التفصيلي بخروج القربة عن متعلّق التكليف و إنّما الشكّ في دخله في مقام الامتثال بلحاظ احتمال توقّف تحصيل غرض المولى عليه. كما أنّه لا مجال للبراءة النقلية أيضا؛ لأنّ موضوعها ما يكون قابلا للرفع و الوضع شرعا. فنخبة القول في المقام أنّه لو التزمنا بإمكان أخذ قصد القربة في متعلّق التكليف فيكون حاله كحال سائر الأجزاء و الشرائط المشكوك أخذها فيه، فيلحق بمسألة الأقلّ و الأكثر

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست