responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 393

المولى إنشاء لا غير، فأيّ ربط له بما يأتي به العبد بغرض الامتثال، حتّى لا ينطبق إلّا عليه؟ اللّهمّ إلّا أن يتمسّك بذيل دليل المحقّق الكلباسي (قدّس سرّه) و هو أنّ الأمر بغرض إيجاد الداعي فلا بدّ و أن لا يتخلّف داعي العبد عن أمر المولى، و قد تقدّم الجواب عنه.

كلّ ما ذكرنا محاولات للحمل على التعبّدية أو التوصّلية بمعونة الأصل اللّفظي و المقامي، و أمّا مقتضى الأصل العملي ففيه أيضا بحث طويل فنقول بعون اللّه تعالى.

الموضع الثاني فيما هو مقتضى الأصل العملي‌

قد عرفت صحّة الرجوع إلى أصالة الإطلاق لنفي قيديّة قصد الأمر للواجب؛ لإمكان بيان القيد بالطرق المختلفة كما عرفت، و لكن لو سلّمنا قصور اليد عن جريان أصالة الإطلاق فما هو المرجع من الاصول العمليّة؟

قال (قدّس سرّه) في الكفاية: فاعلم أنّه لا مجال هاهنا إلّا لأصالة الاشتغال و لو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين. و الفرق بينه و بين المقام أنّ الشكّ هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، فلا يكون العقاب مع الشكّ و عدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان، ضرورة أنّه بالعلم بالتكليف تصحّ المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقة بلا قصد القربة. و هكذا الحال في كلّ ما شكّ في دخله في الطاعة و الخروج به عن العهدة ممّا لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه و التمييز.

و لا أظنّك أن تتوهّم أنّ أدلّة البراءة الشرعيّة مقتضية لعدم الاعتبار و إن كان مقتضى الاشتغال عقلا هو الاعتبار؛ لوضوح أنّه لا بدّ في عموم تلك الأدلّة و شمولها من شي‌ء قابل للرفع و الوضع شرعا و ليس هاهنا. فإنّ دخل قصد القربة

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست