هو كذلك، فلا محالة يتعيّن الإطلاق. فاستحالة التقييد في مورد يستلزم ضروريّة الإطلاق و لا فرق في ذلك بين القيودات الأوّلية و القيودات الثانويّة؛ لأنّ الإهمال لا يعقل بالنسبة إليهما، انتهى.
و ملخّص الاستدلال في طيّ كلماته الشريفة على مدّعاه أنّه لو لا ذلك لحصل الإهمال بالنسبة إلى الخصوصيّات في مقام الثبوت و هو غير معقول؛ لأنّ مرجعه إلى عدم علم المولى بمتعلّق حكمه أو موضوعه من حيث السعة و الضيق. و من الطبيعي أنّ تردّده في ذلك يستلزم تردّده في نفس حكمه و هو من الحاكم غير معقول.
و الجواب: أنّ المولى الآمر إن كان من الموالي العرفيّة فلا مانع من فرض عدم العلم في حقّه. نعم، لا شكّ في أنّ كلّ آمر حين أمره معتقد و جازم بصحّة ما يصدر منه، لكن من الجائز أن يكون ذلك صورة العلم دون العلم الحقيقي لكونه جهلا مركّبا غير مطابق للواقع؛ لعدم إحاطته بالرموز و الدقائق المؤثّرة في جهات الحسن و القبح، كما أنّ العطشان يشتهي الماء و لا يشكّ في كون شربه بصالح لنفسه و كذا لعبده العطشان، فيأمر به و لا يدري بأنّه مقرون بضروب الموانع و الشروط و كم من مشتهى إليه ليس بالصالح و المفيد.
و أمّا إن كان الآمر هو المولى الحقيقي، فنختار علمه و إحاطته بصنوف الجهات الدخيلة في الصلاح و الفساد و الحسن و القبح من القيود الأوّلية و الثانوية إلّا أنّ علمه بها أجنبيّ عن محلّ الكلام؛ لأنّ محلّ الكلام استحالة الأخذ في الإنشاء و تعلّق اللّحاظ بها بهذا المعنى؛ إمّا لكون ذلك دوريّا أو مستلزما للخلف و أمثال ذلك من المحاذير العقلية و التوالي الممتنعة الثبوتيّة.
فلا محيص عن الالتزام بعدم تعلّق اللّحاظ الإنشائي بها إطلاقا و تقييدا، لا لقصور في علمه و إدراكه، بل لنكتة في نفس اللّحاظ المقوّم للإنشاء، و نظيره