responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 366

صلّ بغرض امتثال الأمر. و عليه لا يستلزم داعويّة الأمر إلى داعويّة نفسه المساوق لعلّيته لعلّية نفسه، بل داعويّة الأمر إلى حصّة خاصّة من العمل و هو المأتي به بغرض امتثال الأمر كما مرّ توضيحه.

هذا أوّلا، و مع الغضّ عمّا ذكر و تسليم كون القيد عبارة عن داعويّة الأمر بالمعنى الذي ذكروه.

فنقول: يرد عليه ثانيا: إنّ مرجع دعوة الأمر إلى دعوة المكلّف إلى قبول دعوة الأمر، إذ الدعوة بالأمر لا معنى لتوجيهه إلى غير العاقل، و معلوم أنّ قياس ذلك بالعلّية التكوينيّة قياس مع الفارق؛ لأنّ دعوة الفاعل المختار إلى عمل لا تكون علّة تكوينيّة لصدوره منه في الخارج ليشبه كونه علّة لعلّية نفسه.

و ثالثا: الداعويّة التي تثبت للأمر بدعوة الأمر إليه، هل تثبت للأمر بوجوده الخارجي الإنشائي، أو تثبت له بوجوده العلمي؟

لا شكّ في أنّ فعليّة داعويّة الأمر و تأثيره في نفس المكلّف يتوقّف على العلم به، فالأمر بوجوده الإنشائي الخارجي يدعو بدعوة إنشائيّة إلى أن يكون الأمر بوجوده العلمي مؤثّرا في نفس المكلّف، فالداعي شي‌ء و المدعو إلى داعويّته شي‌ء آخر، و الوجود العلمي للأمر يكون معلولا للنفس لا للأمر الخارجي حتّى يعود الإشكال، و لا دخل للأمر الخارجي في الداعويّة؛ لاستحالة تأثير ما في الخارج عن افق النفس على ما في النفس.

محذور الخلف‌

من جملة المحاذير التي رتّبوها على تقييد متعلّق الأمر بقصد الأمر هو الخلف، و هو كما قرّبه المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) في حاشيته على الكفاية [1]؛ أنّ‌


[1] نهاية الدراية 1: 131 الطبعة الاولى.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست