responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 355

حين الامتثال لا حين الأمر. و هو موجود و لا مانع عقلا من حصول القدرة على الامتثال بنفس الأمر؛ لأنّ العقل يحكم بصحّة الأمر حينئذ.

و إلى هذا أشار صاحب الكفاية بقوله: و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحّة الأمر إنّما هو في حال الامتثال لا حال الأمر.

ثمّ حصر (قدّس سرّه) إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق في الصورتين الشرطيّة و الشطريّة و أورد على كلّ منهما بمحاذير و استنتج من ذلك استحالة دخل قصد الأمر في المتعلّق مطلقا بمقتضى طريقة السبر و التقسيم.

أمّا احتمال الشرطيّة فأورد عليه بعدم القدرة على الامتثال.

محذور عدم القدرة على الامتثال‌

قال (قدّس سرّه): لا يكاد يمكن الإتيان بها (الصلاة) بداعي أمرها لعدم الأمر بها، إذ الأمر حسب الفرض تعلّق بالصلاة متقيّدة بداعي الأمر، و لا يكاد يدعو الأمر إلّا إلى ما تعلّق به لا إلى غيره (إذ المفروض أنّ الصلاة بما هي ليست متعلّقة للأمر فكيف يؤتى بها بداعي الأمر و إنّما الأمر تعلّق بالمقيّد من الصلاة و خصوصيّة الإتيان بداعي الأمر، فالصلاة بذاتها ليست متعلّقة للأمر) [1].

ردّ محذور عدم القدرة على الامتثال‌

و يرد عليه أنّه مناف لما ذهب إليه المشهور من انبساط الأمر على الأجزاء العقليّة و هي تقيّدات المأمور به بالقيود و الشرائط التي تكون ذواتها خارجة عن المأمور به و التقيّد بها داخلا فيه حذو الأجزاء الخارجيّة، و عليه يبتني الانحلال في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر و جريان أصالة البراءة فيما يشكّ في‌


[1] كفاية الاصول: 72.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست