responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 354

تتميم‌

المحذور المتوهّم (أي الدور) إن كان راجعا إلى مقام اللّحاظ و تصوّر المفاهيم قبل الإنشاء الذي يتوقّف عليه استعمال اللّفظ في المعنى سواء كان إخبارا أو إنشاء، فقد عرفت فساده كما أفاد (قدّس سرّه). و إن كان راجعا إلى نفس الإنشاء، فنقول: بطلانه أوضح؛ لأنّ إنشاء الأمر في وعاء الكلام متقدّم على ذكر المتعلّق، و الأمر حين ذكر المتعلّق موجود في وعاء الكلام فلم لا يمكن تقييد المتعلّق بقصد الأمر؟ فتدبّر في قولك: أقم الصلاة، بداعي الأمر تجد صحّة ما تلوناه عليك؛ لأنّ الأمر في وعاء الكلام موجود عند ذكر الصلاة، فتقييدها بقصد الأمر بلا مانع، فالأمر بوجوده اللّفظي لا يتوقّف على ذكر المتعلّق لدخوله على مادّة مبهمة كأقم مثلا، و لا مانع من توقّف المتعلّق عليه؛ لأنّ المفروض سبق وجوده في وعاء الكلام، و مثله قولنا: أدّ الزكاة بداعي الأمر. و ايت بالحجّ بداعي الأمر.

تقرير الدور بصورة اخرى‌

تقريبه: أنّ الأمر متوقّف على القدرة على الامتثال؛ لأنّ القدرة من جملة الشرائط العامّة للتكليف و لولاه لم يتوجّه أمر إلى المكلّف، فلو بنى على أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر لزم منه الدور؛ لأنّ القدرة على قصد الأمر متوقّف على وجود الأمر، و المفروض أنّ وجود الأمر متوقّف على القدرة على متعلّقه.

و إن شئت قلت: الأمر متوقّف على القدرة على المتعلّق و منه قصد الأمر، و القدرة على قصد الأمر متوقّف على وجود الأمر، فيلزم أن يكون وجود الأمر متوقّفا على وجود الأمر.

و الجواب: إنّ القدرة التي هي شرط للأمر هي القدرة في ظرف الامتثال، إذ لا دليل على اعتبار القدرة إلّا حكم العقل به و العقل لا يحكم إلّا باعتبار القدرة

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست