responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 348

و أمّا القسم الرابع؛ و هو ما إذا شككنا في كون الواجب تعبّديّا بمعنى كونه متقيّدا بعدم امتثاله في ضمن فرد محرم، أو توصّليّا قابلا للامتثال في ضمن الفرد السائغ و المحرم، فمحلّ التعرّض له مبحث اجتماع الأمر و النهي، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

التعبّدية و التوصّليّة بالمعنى الأوّل و هو المشهور

أمّا التعبّدي و التوصّلي بالمعنى الأوّل؛ و هو الذي عقد له البحث، فإن احرز من الخارج أو نفس الأمر كونه من أيّ القسمين فبها، و إن لم يحرز و شكّ في كونه من أيّهما فما هو مقتضى الأصل اللّفظي إن كان؟ و ما هو مقتضى الأصل العملي إن لم يوجد أصل لفظي في المقام؟ و البحث طويل الذيل جدّا.

و الظاهر أنّ أوّل من ابتكر الكلام فيه هو الشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) و تبعه عليه تلاميذه، فبنوا على استحالة الإطلاق في المقام لاستحالة التقييد؛ لاستحالة أخذ ما لا يتأتّى إلّا من قبل الأمر في متعلّق ذلك الأمر، بينما كان المشهور بين العلماء إلى زمانه جواز أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر و أنّ حاله كحال سائر الأجزاء و الشرائط كما نسب إليهم.

و على أيّ حال فقد أسهب العلماء و أطنبوا الكلام فيه، و لا مناص لنا عن تقريرها و الاطّلاع عليها و إن كان من اللّازم تهذيبها و تلخيصها بقدر الإمكان و من اللّه التوفيق و عليه التكلان.

و يقع الكلام فيه في جهات:

تعريف التعبّدي و التوصّلي بالمعنى المصطلح‌

الجهة الاولى: عرّف التوصّلي بأنّه واجب يحصل الغرض منه بمجرّد حصوله و وجوده في الخارج، و التعبّدي ما لا يحصل الغرض بإتيانه في الخارج،

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست