و الأوّل كأداء الدّين و نفقة الزوجة و ردّ السلام. و الثاني كالصلاة و الصيام و الحجّ.
تبديل عنوان التعبّدي بالتقرّبي
الجهة الثانية: جاء في تهذيب الاصول ما حاصله: أنّ الصحيح هو التعبير بالتوصّلي و التقرّبي دون التعبّدي، إذ لا مساواة بين ما يعتبر فيه قصد القربة و بين العبادة؛ لأنّ العبادة في الفارسية هي التي يعبّر عنها بپرستش و هي قسم ممّا يعتبر فيه قصد القربة كالصلاة و الصيام و الحجّ لا مثل الخمس و الزكاة، فالأولى أن يقابل التوصّلي بالتقرّبي ليشمل جميع الأقسام.
و اجيب: بأنّ العبادة و التعبّد في لغة العرب ليس مساوقا لتلك اللّفظة في الفارسيّة، بل بمعنى مطلق الخضوع و التذلّل أمامه تعالى، فكلّ عمل كان مشتملا على تلك الحالة تصدق عليه العبادة. و الأمر سهل بعد وضوح المراد و إن كان ظاهر اللّفظ قاصرا عن إفادته و قد قالوا إنّه لا مشاحة في الاصطلاح، و أمّا تثليث الأقسام بالتقرّبي و التعبّدي و التوصّلي فلا وجه له؛ لأنّ التعبّدي قسم من أقسام التقرّبي و ليس قسما على حدة، و ثانيا إن اريد استقصاء الأقسام فهي كثيرة، و إن اريد معرفة الأقسام الدخيلة في البحث فهي منحصرة في اثنين؛ التقرّبي و التوصّلي، إذ البحث يدور حول مدخلية قصد القربة في الواجب و عدمه، و أمّا خصوصيّة التعبّدية بما يرادف في الفارسيّة بپرستش فلا دخل له في البحث أصلا، فذكره بلا وجه.
أنواع النيّة المحقّقة لعباديّة العبادة
الجهة الثالثة: إنّ قصد التقرّب بإتيان كلّ فعل بما هو فعل من الأفعال غير