responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 288

و عن المحقّق النائيني (قدّس سرّه): أنّها موضوعة للواقعة التي لها أهمّية في الجملة [1] و سائر المعاني يرجع إليها حتّى الطلب؛ فإنّه أيضا من الامور التى لها أهمّية.

فالأمر مستعمل في جميع الموارد بمعنى واحد و الاشتراك اللّفظي بعيد جدّا.

و من لوازم ما ذكر أنّه لا بدّ أن يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال و الصفات، و أمّا الجوامد فهى خارجة.

و فيه: أنّ التقيّد بالأهمّية خلاف الواقع كما نراهم يقولون الأمر سهل أو هيّن أو بلا أهمّية أو لا يبال به.

و إرجاع الطلب إليه أعجب؛ لأنّه بهذا المعنى ليس بمعنى حدثي فلا يكون قابلا للاشتقاق. و الأمر بمعنى الطلب يشتقّ منه؛ لاشتماله على المعنى الحدثي.

و قد تكلّف المحقّق الاصفهاني لإثبات وحدة المعنى بالتزام كونه موضوعا للطلب و الإرادة فيصدق على التكوينيّات كما يصدق على التشريعيّات.

فانّ التكوينيّات متعلّقة لإرادته تعالى و موجودة بأمره إذا أراد اللّه شيئا أن يقول له كن فيكون.

و فيه: أنّه لو كان بهذه العناية مستعملة في الموارد المتفرّقة كان صدقها على الأعيان أولى من الأحداث؛ لظهور كونها موجودة بإرادته تعالى بخلاف الأحداث البشريّة سيّما الأعمال الرديئة الإجراميّة فإن إسنادها إلى اللّه و أمره المقدّس غير معروف فكيف يسند الجميع إليه تعالى و عدم صدقه على الأعيان ممّا يشهد به الوجدان.

ثمّ إنّه يرد على القائلين بوحدة المعنى؛ إنّا نرى اختلاف المعاني في الجمع، فيجمع الأمر بمعنى الطلب بالأوامر، بينما يجمع الأمر بمعنى غيره بالأمور،


[1] أجود التقريرات 1: 86.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست