responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 287

الأوامر

قال (قدّس سرّه) في الكفاية: المقصد الأوّل في الأوامر. و فيه فصول‌ [1]:

[مادة الامر]

الفصل الأوّل: في ما يتعلّق بمادّة الأمر و فيه جهات:

الاولى: أنّه قد ذكر للفظ الأمر في العرف و اللّغة معان متعدّدة و هي: الطلب، الشي‌ء، الشأن، الفعل، الفعل العجيب، الحادثة، الغرض و غيرها، و عدّ بعضها من المعاني من اشتباه المصداق بالمفهوم كالغرض و الفعل العجيب و الحادثة.

و عن الفصول اختيار الطلب و الشأن‌ [2]، و ردّه في الكفاية، بلزوم تبديل الشأن بالشي‌ء. و إنّ توهّم اعتبار خصوصية الشأن من اشتباه المصداق بالمفهوم.

أي إنّ المفهوم مطلق الشي‌ء و الخصوصيّة المتوهّمة دخيلة في مورد الانطباق، و يرد على الكفاية: إنّ أبرز مصاديق الشي‌ء الأعيان الخارجيّة و الأمر لا يصدق عليها بوجه من الوجوه، و استظهر بعض الأعلام من المعاصرين من كلمات بعض اللغويّين كون الأمر بمعنى الفعل و نقل بعض عبائرهم، لكن لا يمكن المساعدة عليه؛ لصدق الأمر حقيقة على الأعمّ منه، كما يقال: رأيت في البلد أمرا غريبا بمشاهدة الغلاء و القحط او الرخص و الوفور و أمثال ذلك ممّا لا يعدّ من الأفعال بل من الحالات و الكيفيّات.


[1] كفاية الاصول: 61.

[2] الفصول: 62.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست