الثالث: ما في الكفاية: من كون أخذ مفهوم الشيء فيه مستلزما لتكرار الموضوع، و هو خلاف الوجدان. و فيه: أنّ أحدهما تفصيليّ و الآخر إجمالي في كمال الاندماج و الآلية فلا يشعر التكرار.
و أمّا ما في المحاضرات ففيه خلط بين تكرار الموضوع بعينه و التكرار بمعنى الإتيان بالموضوع في القضية مرّتين؛ مرة بعنوان الإنسان، و مرّة بعنوان الشيء. و الظاهر أنّ مراده هو الثاني، فلاحظ. و الصحيح في الجواب ما قلناه.
الرابع: ما ذكره المحقّق النائيني (قدّس سرّه) و هو أنّه لا فائدة في أخذ مفهوم الشيء في المشتقّ، فلا يصدر من الواضع الحكيم؛ لأنّ الفائدة المتوهّمة كونها مصحّحة للحمل و لا حاجة إليه، لكفاية لحاظ المبدأ في المشتقّ لا بشرط.
و فيه: أنّ ملاك صحّة الحمل هو الاتّحاد في الوجود، و وجود المبدأ مغاير لوجود الموضوع، و صرف لحاظه لا بشرط لا يدفع الغائلة، فلا يصحّ حمله عليه إلّا مجازا، فلا بدّ من أخذ الشيء في المشتقّ.
الخامس: أنّه يلزم من أخذ الذات في المشتقّ أخذ النسبة أيضا فيلزم اشتمال الكلام على نسبتين؛ أحدهما: في مجموع القضية، و الاخرى: في خصوص المحمول. و هو بعيد أوّلا، و مستلزم لكون المشتقّ مبنيّا، لاشتماله على المعنى الحرفي.
و فيه: أنّ النسبة في طرف المحمول تقييدي، و في المجموع تامّ خبري، و التقييدي مغفول عنه، و تكرار النسب في القضايا أمر شائع مقبول. و في المحاضرات هذا كلّه على تقدير أن يكون المأخوذ مصداق الشيء، و قد عرفت أنّ المأخوذ فيه مفهومه المبهم المعرّاة عن كلّ خصوصيّة عدا قيام المبدأ بها، و عليه فلا موضوع لما أفاده.
و فيه: أنّه لا معنى لقيام المبدأ بشيء إلّا انتسابه به و ليس المراد من المفهوم