بآية: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما[1] و آية: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[2] و فيه: أنّ مساق هاتين الآيتين أيضا مساق الآية السابقة؛ لأنّ العنوان بحدوثه كاف في ثبوت الحكم، و هو وجوب القطع و الجلد بقاء. فلا تكون العناوين مستعملة في المنقضي عنه المبدأ، كما توهّم و جعل دليلا على التفصيل بين أن يكون المشتقّ محكوما عليه و محكوما به، مضافا إلى أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، و تعدّد وضع هيئة واحدة حسب اختلاف أنحاء استعماله، كوقوعه محكوما عليه أو محكوما به، أيضا غريب لدى الذوق السليم و إن لم يكن بمحال عقلا.
في بساطة معنى المشتقّ و تركّبه
و المسألة عديمة الجدوى جدا، فلا مساغ فيه للإطناب، فنقول بعون اللّه:
هل المراد من المعنى في كلامهم المعنى البدوي المتصوّر من سماع اللّفظ أو المعنى لدى التحليل العقلي؟
قال (قدّس سرّه) في الكفاية: «إرشاد، لا يخفى أنّ معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته إدراكا و تصوّرا بحيث لا يتصوّر عند تصوّره إلّا شيء واحد، لا شيئان و إن انحلّ بتعمّل من العقل إلى شيئين، كانحلال مفهوم الشجر أو الحجر إلى شيء له الحجريّة أو الشجريّة مع وضوح بساطة مفهومهما (الخ)» [3].
و أورد عليه المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه): بأنّ الأمر بعكس ذلك [4]. و تبعه على ذلك تلميذه المحقّق الخوئي (رحمه اللّه) [5] ضرورة أنّ المرجع في فهم المعنى من اللّفظ ابتداء هو العرف، و هو أمر وجداني لا مجال فيها للاستدلالات العقليّة و إقامة