responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 275

على مؤمن كان كافرا قبل بسنين، فإنّه لا يحنث فالتائب من الكفر لا يسمّى كافرا، و كذلك التائب من المعصية لا يسمي عاصيا (فلا يسمّى ظالما).

و فيه: أوّلا: أنّ صدق حنث النذر مترتّب على نيّة الناذر لا ظهور كلامه و إن نوى خلافه، فلا يصلح للقياس به، و ثانيا: لو سلّمنا تبعيّته لظهور الكلام دون ما نواه، فيرد عليه أنّ تأثير العناوين في الآثار المترتّبة عليها مختلفة من حيث البقاء و الاستمرار؛ ففي بعضها يكفي صرف حدوث العنوان لبقاء أثره إلى الأبد، و في بعضها يكون العنوان و الأثر متلازمين في الوجود حدوثا و بقاء، و ترتّب ترك التسليم على الكافر من قبيل القسم الأوّل، و ترتّب عدم نيل الخلافة الإلهية على الظلم من قبيل القسم الثاني. و نظيره كراهة الاقتداء بالإمام المحدود و لو بعد توبته المتّفق عليه بين الفقهاء، و الحاكم في هذه الموارد هو الفهم العرفي الخالي عن حجاب التعصّب.

و ثالثا: النقض بعدم حنث النذر فيما ذكر أجنبيّ عن الوجه الثاني الوارد في كلامه؛ لأنّه مبنيّ على ظلمهم الباطني بارتكاب الذنوب المحتمل في حقّ غير المعصوم أيّام تصدّيهم للخلافة الظاهرية، فما لم يحرز انتفائها لا يمكن الجزم بإمامتهم للآية الشريفة، و على هذا يكون شمول قوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ لهم من باب إطلاق المشتقّ على المتلبّس في الحال، لا المنقضي عنه المبدأ، و يناسب قياسه بمن نذر أن لا يسلّم على كافر، فسلّم على من يحتمل كفره بالفعل.

التفصيل بين كون المشتقّ محكوما عليه و محكوما به‌

و قد استدلّ على التفصيل بين كون المشتقّ محكوما عليه و محكوما به‌ [1]


[1] الكفاية: 50.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست