responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 237

الجوامد؛ كالزوج و الزوجة و الرقّ و الحرّ، ممّا هو منتزع عن الذات بملاحظة اتّصافه بمبدإ.

و إن أبيت إلّا عن قصور العنوان لشموله لهذا القسم، فلا محيص إلّا عن إلحاقه به في البحث، كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة؛ من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة؛ من أنّه تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع، و أمّا المرضعة الاخرى، ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنّف و ابن إدريس تحريمها؛ لأنّها يصدق عليها أمّ زوجته؛ لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المشتقّ منه هكذا هنا.

أقول: و في قوله «هكذا هنا» تصريح بعدم دخول المسألة في عنوان المشتقّ، و أيضا عن المسالك ابتناء الحكم في هذه المسألة على الخلاف في مسألة المشتقّ.

و من هنا علم أنّ كل عنوان كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات و الذاتيات (كصدق الإنسان على مصاديقه و صدق الحيوان على مصاديق الإنسان)، فإنّه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتيّاتها؛ لأنّ زوالها موجب لانهدام الذات، فلا يبقى ذات انقضى عنه المبدأ. و أمّا المادّة المشتركة (أعني الهيولى)، فهي قوّة صرفة لإفاضة الصور عليها، و ذاتيّة كلّ ذات متقوّمة بصورتها.

ثمّ إنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) لم يتعرّض لحكم المسألة، بل اكتفى بنقل كلامي الإيضاح و المسالك لإثبات دخول أمثال عنوان الزوجة في محلّ النزاع، و قد تعرّض له بعض الأعلام، و نحن نقتفي أثرهم مع مراعاة الاختصار.

فممّا استدلّ به في المسألة، رواية عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر (عليه السلام)، فقد روى الكليني (رحمه اللّه) عن علي بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن علي بن مهزيار

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست