و الصنائع و الحرف. قال (رحمه اللّه) ما ملخّصه: «فإن كان من القسم الأوّل، فهو موضوع للقدر المشترك، و إن كان من القسم الثاني فهو موضوع لخصوص المتلبّس» [1]، و مثله التفصيل بين المبادئ السيّالة، فيكون حقيقة في الأعمّ و غيرها، فيكون حقيقة في خصوص المتلبّس، أو التفصيل بين تلبّسه بضدّ المبدأ و عدمه، فيكون حقيقة في الأعمّ إن لم يتّصف به، و في خصوص المتلبّس إن اتّصف به.
و التفصيل بين كون المشتقّ محكوما عليه، فيكون حقيقة في الأعمّ و محكوما به، فيكون حقيقة في خصوص المتلبّس، إلى غير ذلك ممّا جاء في المطوّلات.
و بإزاء هذه الأقوال المنادية بكون الاختلاف في المعنى و المفهوم قول بأنّ الاختلاف في صحّة الإطلاق مع التسالم على المعنى و المفهوم؛ ذهب إليه المدقّق الطهراني كما في نهاية الدراية و سيأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى التعرّض له.
و قبل الخوض في الاستدلال قدّم امورا:
الأوّل: إنّ المراد بالمشتقّ العنوان الذي يجري على الذات بملاحظة اتّصافها بمبدإ
عرضا كان (أي من الأمور الواقعيّة) أو عرضيّا (أي من الامور الاعتبارية)، كالرقيّة و الحريّة و الزوجيّة و الملكيّة، حسب مصطلحه (قدّس سرّه).
إذن بين المشتقّ المأخوذ في العنوان و المشتقّ المصطلح عليه في العلوم العربية عموم من وجه، إذ المراد من الثاني مطلق ما كان له هيئة قابلة للتصريف و التغيير إلى هيئات اخرى، في مقابل الجامد الذي هو بمادّته و هيئته غير قابل للتغيير و التصريف، و هو أعمّ من أن يكون قابلا للحمل على ذات (كاسم الفاعل و المفعول) أو لا؛ كأفعال الماضي و المضارع و الأمر و النهي، فما ذكر في عنوان المسألة أخصّ منه لتقيّده بالجري على الذات، و أعمّ منه لصدقه على بعض