responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 218

و لا تشخصا و خصوصيّة أصلا» [1].

أقول: بل الأمر بالعكس من جهة الإخلال، فإن الإخلال بالظرف يوجب الإخلال بالمظروف، كما إذا نذر التصدّق في الصلاة اقتداء بأمير المؤمنين (عليه السلام) فإنّ التصدّق لا يوجب مزيّة للصلاة، بل الأمر بالعكس؛ لكون الصلاة ظرفا لمطلوبيّة الصدقة في تلك الحالة.

ثمّ إنّه يظهر من عبارة منتهى الدراية، أنّه جعل القنوت و تكرير الأذكار في الصلوات الواجبة و المستحبّة مثالا لهذه الصورة، مع أنّهما ظاهرا من مزايا الصلاة، واجبة كانت أو مستحبّة، و تعطيها كمالا و فضيلة. لا أنّهما من المطلوبات النفسيّة في ظرف الصلاة الواجبة أو المستحبّة [2].

و هاهنا نكتة لا بأس بالإشارة إليها، و هي: أنّ مرجع أخذ العبادة واجبة كانت أو مستحبّة ظرفا للواجب أو المستحبّ إلى تقيّد الثاني بمقارنة الأوّل؛ لأنّ المفروض إناطة مصلحته بوقوعه في ذلك الظرف الخاصّ.

ثمّ قال (رحمه اللّه) ما حاصله: «لا شبهة في عدم دخل ما كانت العبادة ظرفا لمطلوبيّتها في تسميتها بأساميها، و كذا ما كان دخيلا في تشخّص العبادة شرطا أو شطرا. و أمّا ما له الدخل في حقيقة العبادة و ماهيّتها، فيمكن الذهاب إلى عدم دخل ما كان شرطا فيها.

لكنّ الأقوى اعتبار الأجزاء و الشرائط معا في التسمية. كما علم في محلّه».


[1] الكفاية: ص 34.

[2] منتهى الدراية 1: 166.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست