قد تقدّم تصريح صاحب الكفاية (قدّس سرّه): «بأنّ أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسبّبات، فلا مجال للنّزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعمّ، لعدم اتّصافها بهما كما لا يخفى، بل بالوجود تارة و بالعدم اخرى» [1].
و فيه: أنّه يتصوّر في المسبّب امور ثلاثة: أحدها: الاعتبار الشخصي المبرز بالجملة الإنشائية، كصيغة البيع. و التعبير عنه بالمسبّب من باب المسامحة لأنّ ذلك الاعتبار قائم بالنفس، و من إبداعاته و اللّفظ مبرز له، لا أنّه موجد له. هذا على بعض المباني، و أمّا على مبنى المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) في تفسير الإنشاء، فيوجد باستعمال اللّفظ بقصد إيجاد المعنى وجود إنشائي له في عالم الإنشاء، و هو منفصل عن الاعتبار العقلائي. و هذان كما ترى قابلان للاتّصاف بالصّحة و الفساد؛ لأنّ هذا الاعتبار القائم بالشخص أو المترتّب على إنشائه مباشرة، إن ترتّب عليه الأثر المرغوب، و هو الملكيّة الشرعيّة في باب البيع، فهو صحيح، و إلّا فهو فاسد.
ثانيها: الاعتبار العقلائي [2] لأنّ العقلاء يعتبرون المبادلة في عالم اعتبارهم إن كان الإنشاء صادرا من أهله مع سائر الشرائط المعتبرة عندهم.
و هذا أيضا متّصف بالصحّة و الفساد؛ لكونه إمّا قابلا لترتّب الملكيّة الشرعيّة عليه، لاجتماع الشرائط الشرعيّة في المعاملة، أو غير قابل لذلك.
ثالثها: الاعتبار الشرعي، و هو حكم الشارع بالملك عقيب إنشاء البيع، و هو لا يتّصف بالصحّة و الفساد، بل بالوجود و العدم، كما لا يخفى.