responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 212

أسامي المعاملات، هل هي موضوعة للأسباب أو المسبّبات؟

و الحق أنّ أسامي المعاملات موضوعة للاسباب الصحيحة العرفيّة في الأدلّة الشرعيّة، فظاهر قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌، كما تقدّم، هو إمضاء عقد البيع الصحيح عرفا، و معنى كونه صحيحا، منشئيّته لترتّب الأثر المرغوب منه و هو الاعتبار العقلائي، إمّا على وجه التقيّد أو على وجه التركّب. و معنى إمضائه بقوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ ... هو إنفاذه و ترتيب الأثر الشرعي عليه، فالمراد هو السبب العرفي و لا ينفكّ عن المسبّب، لفرض كونه صحيحا عرفيا، و صدق سببيّته المحضة إنّما يكون بالاضافة إلى الأثر الشرعي.

هل اتّصاف المسبّب بالصحّة يؤدّي إلى الإجمال؟

ثمّ على تقدير كون المراد من أسامي المعاملات المسبّبات، فهل اتّصافها بالصحّة و الفساد يؤدّي إلى الإجمال؟ الحقّ هو العدم، لما تقدّم سابقا من أنّ المقصود من الصحّة، هي الصحّة العرفيّة، فحيث إنّ الإمضاء وارد على الصحيح العرفي، يكون كلّ قيد زائد عليه شكّ في دخالته في ترتّب الأثر الشرعي عليه، منفيّا بالإطلاق. نعم، كلّ ما شكّ في تقوّم الصحّة العرفيّة به يكون الدليل مجملا بالنسبة إليه، و المرجع فيه، أصالة الفساد المطّردة في باب المعاملات‌

و قد يتوهّم الإجمال فيما لو كانت أسامي المعاملات أسامي للمسبّبات، بدعوى انّ الإمضاء الشرعي المتوجّه إلى المسبّب، لا يدلّ على إمضاء أسبابه لعدم الملازمة بين إمضاء المبادلة و التمليك و التملّك في البيع، و بين إمضاء أسبابه من المعاطاة أو البيع الفارسي، و أدلّة الإمضاء في الآيات و الروايات ناظرة إلى إمضاء المسبّبات، ضرورة أنّ الحلّيّة في قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ متوجّهة نحو المبادلة التمليكيّة، و أمّا نفس إنشاء الصيغة، فلا لحلّيتها و حرمتها،

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست