و منها: استعمال الصلاة و غيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة، كقوله (عليه السلام): (بني الإسلام على خمس: الصلاة، و الزكاة، و الحج، و الصوم، و الولاية. و لم يناد أحد بشيء، كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه، فلو أنّ أحدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية، لم يقبل له صوم و لا صلاة) [1]، فإنّ الأخذ بالأربع، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلّا إذا كانت أسامي للأعمّ [و كذا قوله (عليه السلام): صام نهاره]. و قوله (عليه السلام): (دعي الصلاة أيّام أقرائك) [2]. ضرورة أنّه لو لم يكن المراد منها الفاسدة، لزم عدم صحّة النهي عنها، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.
و فيه: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة. [و لا منافاة بين أن يكون لفظ حقيقة في معنى و يستعمل في معنى آخر مجازا بالاعتماد على القرائن] مع أنّ المراد في الرواية الاولى هو خصوص الصحيح، بقرينة أنّها ممّا بني عليها الإسلام، و لا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية، إذ لعلّ أخذهم بها إنّما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة، و ذلك [أي الإتيان بالصلاة و الصيام و ... بحسب اعتقادهم] لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعمّ [بل الصحيحة، لكن زعميّة و اعتقاديّة] و الاستعمال في قوله: (فلو أنّ أحدا صام نهاره الخ) كان كذلك- أي بحسب اعتقادهم- [فإنّهم يعتقدون أنّهم يأتون بالعمل الصحيح صلاة و غيرها] أو للمشابهة و المشاكلة [إن سلّمنا كون الاستعمال في الفاسدة مجازيّة، فهي بعلاقة المشابهة و المشاكلة]. و في الرواية الثانية [أي دعي الصلاة أيّام أقرائك] إرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة [و المرشد إليه هو عدم القدرة على الصلاة الصحيحة فالمستعمل فيه هي] و إلّا [أي لو أريد الأمر