responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 201

كل ما يشاكله في الصورة و المادّة و لو لم يكن تامّا بالوضع التعيّني العرفي.

فالأقوى في نظري، الفرق بين استعمالات المخترع الأوّل، و الاستعمالات العرفيّة المتلاحقة، ففي القسم الأوّل، لا يبعد الظهور في التامّ الكامل، و لا أقلّ من انصراف كلامه إلى ذلك، و أمّا القسم الثاني فالمعنى الشائع فيها هو الجامع الأعمّ.

و على هذا يكون ظاهر الألفاظ الواردة في استعمالات الشارع، هو الصحيح.

أدلّة القول بالأعمّ‌

قال في الكفاية: «و قد استدلّ للأعمّي أيضا، بوجوه: منها: تبادر الأعمّ [و ردّه‌] بأنّه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بدّ منه، فكيف يصح معه دعوى التبادر» [1].

و فيه: أنّه مبنائيّ؛ لأنّ عدّة من الأعلام صوّروا الجامع الأعمّي، كالمحقّق الخوئي؛ و المحقّق القائد سيّدنا الأعظم (قدّس سرّه).

و المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه) بعد تصوير الجامع الصحيحي أشار إلى إمكان تصوير الجامع الأعمّي، غاية الأمر تبديل العليّة التامّة باقتضاء التأثير في ذلك المعرّف، كالإسكار في باب الخمر، و النهي عن الفحشاء في باب الصلاة و غيرهم.

ثمّ قال (قدّس سرّه): «و منها: عدم صحّة السلب عن الفاسد، و فيه منع، لما عرفت [و هو صحّة السلب عن الفاسد].

و منها: صحّة التقسيم إلى الصحيح و السقيم. و فيه، أنّه إنّما يشهد على أنّها للأعمّ لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح، و قد عرفتها، فلا بدّ أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللّفظ، و لو بالعناية.


[1] كفاية الاصول: 30.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست