responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 187

الإطلاق، مضافا إلى أنّ الضابط في كون المسألة اصوليّة إمكان وقوعها في طريق الاستنباط، لا فعليّته، و الإمكان موجود. نعم الذي يرد عليه أنّ هذه الثمرة ثمرة لمسألة المطلق و المقيّد. و مسألتنا هذه من صغريات تلك المسألة، لأنّ البحث فيها في الحقيقة من ثبوت الإطلاق و انعقاده و عدمه، فليست هذه بأصوليّة [1].

أقول: أمّا ما أفاده بالنسبة إلى الآيات، فتشكل الخدشة فيه. لأنّ التفكيك بين آية كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ‌، و آية أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ مشكل جدّا. و كيف نجزم في أحدهما بكونها في مقام بيان أصل التشريع، و الثانية بكونها في مقام بيان خصوصيّات الحكم و متعلّقه و موضوعه؟.

و أمّا ما أفاده بالنسبة إلى كون المسألة أصوليّة و عدمها، فلا كلام لنا فعلا فيه. و إنّما الكلام في ترتّب الثمرة المذكورة عليها فقط، و اكتفى في التهذيب في هذا المقام بقوله (قدّس سرّه): كيف ينكر الفقيه المتتبّع في الأبواب وجود الإطلاق فيها؟ أم كيف يرتضى المجيب رمي الأكابر بصرف العمر فيما لا طائل تحته؟ حيث قالوا بكفاية الثمرة الفرضيّة على تقدير عدم ورود الأدلّة في مقام البيان، أو عدم احراز ذلك على الأوّل.

تقرير المحقّق العراقي للإشكال بسبك آخر

ثمّ إنّ المحقّق العراقي (رحمه اللّه) قرّر الإشكال المزبور بالنحو التالي: «النصوص الواردة بين ما ليس في مقام البيان، و ما هو في مقام بيان الأجزاء و الشرائط بخصوصيّاتها، فالأوّل لا يصحّ التمسّك بإطلاقه حتّى على القول بالأعمّ، و الثاني يصحّ التمسّك بإطلاقه حتّى على القول بالصحيح» [2].


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 200- 201، باختلاف يسير.

[2] نهاية الأفكار 1: 96، نقلا بالمعنى.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست