responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 188

أقول: المهمّ إنّما هو الشطر الأوّل، و أمّا الثّاني، فهو من الإطلاق المقامي الذي لا ربط له بالمقام، إذ البحث في انعقاد الإطلاق المقالي (اللّفظي) و مورده تعلّق الوجوب بالطبيعة، و عدم بيان القيد الزائد عليها، فإن شكّ في دخله في المتعلّق يرجع لنفيه إلى أصالة الإطلاق (أي إطلاق الطبيعة). و أمّا الإطلاق المقامي، فلا يتقوّم بذكر الطبيعة أصلا، بل يكفي فيه بيان أجزاء المتعلّق و شرائطه و السكوت عن ذكر مورد خاصّ، فيعلم منه عدم دخله في ذلك، و لا علاقة له ببحث الصحيح و الأعمّ أصلا.

الأمر الثّاني من الايرادات الواردة على التمسّك بالاطلاق:

أنّ العقل يحكم بأنّ الأمر لا يتعلّق إلّا بالحصّة الصحيحة؛ إذ الشارع لا يأمر بالأعمّ من الصحيح و الفاسد. فتعلّق الأمر بالطبيعة الجامعة كاف في تقييدها بالصحيحة، و يكون حال «صلّ» أو «أقم الصلاة» حال «ايت بالصلاة الصحيحة». فكما لا إطلاق للثاني، لا إطلاق للأوّل.

و فيه أوّلا: لو بني على ادّعاء الإجمال بصرف ذلك لم ينحصر بمقامنا هذا، بل سرى إلى جميع الموارد ك «أعتق رقبة» فيقال: المولى لا يأمر إلّا بمحبوبه المشتمل على مصلحة، فإذا احتملنا دخالة قيد الإيمان في ذلك، كان الكلام مجملا؛ لاختصاص المأمور به بما هو محبوبه المشتمل على المصلحة، و إن كان لفظ الرقبة موضوعا للأعمّ.

و ثانيا: هذه القرينة غير صالحة للاتّكال عليها في هذا المقام إذ المفروض إحراز كون المولى في مقام بيان خصوصيّات متعلّق الحكم و تفاصيله. و الاكتفاء في هذا المقام بصرف تعلّق الأمر، و أنّه بحكم العقل لا يتعلّق إلّا بالتامّ الكامل نقض للغرض، لأنّ هذا المقدار أسوأ حالا من عدم البيان.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست