responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 165

و الفصل، و إنّما الإبهام فيه من حيث الشكل و الصورة، و شدّة القوى و ضعفها، و عوارض النفس و البدن حتّى عوارضها اللّازمة لها ماهيّة و وجودا.

و إن كانت الماهيّة من الامور المؤتلفة من عدّة امور بحيث تزيد و تنقص كمّا و كيفا، فمقتضى الوضع بحيث يعمّها مع تفرّقها و تشتّتها أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية الإبهام بمعرفيّة بعض العناوين الغير المنفكّة عنها. فكما أنّ الخمر مثلا مائع مبهم من حيث اتخاذه من العنب أو التمر أو غيرهما، و من حيث اللون و الطعم و الريح، و من حيث مرتبة الإسكار، و لذا لا يمكن وصفه إلّا بمائع خاصّ بمعرفيّة المسكريّة من دون لحاظ الخصوصيّات تفصيلا، و حيث أراد المتصوّر تصوّره، لم يوجد في ذهنه إلّا مصداق مائع مبهم من جميع الجهات إلّا حيثيّة المائعية بمعرفيّة المسكريّة، كذلك لفظ الصلاة مع هذا الاختلاف الشديد بين مراتبها كمّا و كيفا لا بدّ أن توضع لسنخ عمل، معرّفه النهي عن الفحشاء أو غيره من المعرّفات، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظ الصلاة إلّا إلى سنخ عمل خاص مبهم إلّا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات الخاصّة، و لا دخل لما ذكرناه بالنكرة، فإنّه لم يوجد فيه الخصوصيّة البدليّة كما اخذت فيها، و بالجملة الإبهام غير الترديد. و هذا الذي تصوّرناه فيما وضع له لفظ الصلاة بتمام مراتبها، من دون الالتزام بجامع مقولي ذاتي و جامع عنواني، و من دون الالتزام بالاشتراك اللّفظي ممّا لا مناص عنه بعد القطع بحصول الوضع و لو تعينا.

ثمّ قال (قدّس سرّه) و أمّا على تصويرنا الجامع، فالصحيحي و الأعمّي في إمكان تصوير الجامع على حدّ سواء، فإنّ المعرّف إن كان فعليّة النهي عن الفحشاء، فهي كاشفة عن الجامع بين الأفراد الصحيحة، و إن كان اقتضاء النهي عن الفحشاء، فهو كاشف عن الجامع بين الأعمّ هذا» [1].


[1] نهاية الدراية 1: 101 و 102.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست