responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 160

إنّما يلزم فيما إذا كان ذلك الأمر البسيط موجودا مستقلّا مسبّبا عن المشكوك فيه، و أمّا إذا كان متّحدا وجودا مع الأجزاء و الشرائط و كان من قبيل العنوان و المعنون دون السبب و المسبّب، كان الأصل الجاري عند الشكّ فيه أصالة البراءة، لأنّ الشكّ حينئذ شكّ في نفس المأمور به؛ لأنّ الأمر إنّما يتعلّق بالعنوان بلحاظ وجوده، و المفروض أنّه لا وجود له إلّا بوجود المركّب من الأجزاء و الشرائط، و ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ نسبة الجامع البسيط إلى المركّب الخارجي، نسبة الكلّي إلى الفرد، و العنوان مع المعنون، دون المحصّل و المحصّل‌ [1].

و أورد عليه المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه) بما لا مزيد عليه.

«فأوّلا: بأنّه لا يتصوّر جامع ذاتي مقولي بين مراتب الصلاة المختلفة، لأنّ الصلاة مؤلّفة من عدّة مقولات متباينة لا يتصوّر جامع بينها، لأنّها أجناس عالية، و أمّا المركّب بما هو مركّب، فليس له جامع على حدة، لأنّ المقولات بسيطة.

و ثانيا: بأنّ اتّحاد البسيط مع المركّب وجودا محال، لأنّ وجود الجامع بوجود الأفراد الخارجيّة، و المفروض أنّ الفرد الخارجي مركّب من عدّة أجزاء، فيلزم أن يكون البسيط موجودا بوجود تلك الأجزاء، و هو خلف بساطته، فلا معنى لبساطة الجامع و تركّب المصاديق.

و ثالثا: ما تقدّم من أنّه لا كاشف عن وجود هذا الجامع، و ما أفاده من كون وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثّر غير تامّ، كما عرفت سابقا.

و رابعا: ما فرض كونه جامعا بين المراتب و الأفراد الصحيحة، يكون جامعا للأعمّ، لأنّ ما هو صحيح في حالة من حالات المكلّف، فاسد في حالته الاخرى، و جهة الصدور عن الفاعل في الحالات المختلفة جهة اعتباريّة،


[1] كفاية الاصول: 24 و 25.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست