responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 154

مقابلة التمام» [1].

أقول: ما أفاده (قدّس سرّه) و إن لم يكن ببعيد في نفسه، إلّا أنّه بعد وضوح عدم إمكان إرادته؛ لاستلزامه تعلّق الأمر بالموجود الخارجي، فلا محالة يجب أن يحمل على اقرب المجازات إليه، و الظاهر أنّه عين التماميّة كما اعترف به (قدّس سرّه) في ذيل كلامه، و بالجملة بعد وضوح المراد يكون إطالة البحث عن ظاهر العنوان عديم الجدوى.

هل الصحّة بمعنى التماميّة مطلقا أو في الجملة؟

«نسب إلى الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) خروج الشرائط عن حريم النزاع و اختصاصه بالأجزاء، لأنّ الشروط في رتبة متأخّرة عن الأجزاء، باعتبار كون الأجزاء بمنزلة المقتضي للتأثير، و الشروط متأخرة رتبة عنها، لأنّها ما به يكون فعليّة التأثير، و الفعليّة إنّما تفرض في صورة وجود ما يقتضي التأثير. فلا يمكن أن تكون التسمية ناظرة إلى الأمرين، أعني الأجزاء و الشرائط معا بجعلهما شيئا واحدا و تسمية المجموع باسم واحد» [2].

أقول: و لا بدّ من توجيهه بأنّ المقصود من دخل الشروط في المسمّى دخل التقيّد بها في المسمّى، ثمّ إنكار ذلك و توجيهه بما توهّمه من الوجه، و إلّا فعدم انطباق العنوان الصلاتي على نفس الطهارة من الوضوء و الغسل أو التيمّم و الساتر و القبلة من الواضحات، و غير محتاجة إلى تجشّم الاستدلال. فالكلام في دخل التقيّد بالقيود المزبورة في عنوان الصلاة، و الحقّ ثبوته و بطلان ما استند إليه.

و توضيحه كما جاء في كلمات غير واحد من الأعلام: أنّ تأخّر الشرائط رتبة عن الأجزاء لا يستلزم عدم إمكان وضع اللّفظ بإزاء المجموع، ضرورة أنّ‌


[1] تهذيب الاصول 1: 48- 49.

[2] محاضرات في اصول الفقه 1: 155 باختلاف يسير، و انظر مطارح الأنظار: 17.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست