responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 155

الوضع بإزاء المتقدّم و المتأخّر رتبة بل زمانا من الواضحات الأوليّة كما لا يخفى، فالتأخّر في مقام العليّة لا يوجب التأخّر في مقام التسمية، فإنّ أحد المقامين أجنبيّ عن الآخر بالكلّية. أضف إلى ذلك أنّ التسمية في المركّبات الاعتباريّة إنّما يتوقّف على لحاظ تلك الامور المتباينة و اعتبارها شيئا واحدا و تسميتها باسم واحد، و ذلك كما يمكن في المتّحدة زمانا و رتبة يمكن في المختلفة زمانا أو رتبة، ضرورة أنّ ذلك لا ينافي التركيب الاعتباري و لحاظ المجموع شيئا واحدا.

دخل قصد القربة في حريم النزاع‌

إن قلنا بإمكان أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر، فحاله حال سائر الشروط، و أمّا إن قلنا بعدم إمكانه، فإن كان محلّ النزاع بين الصحيحي و الأعمّي خصوص الألفاظ الواردة تلو الأمر، فالمتّجه خروجه عن محلّ النزاع؛ لاستلزام القول بدخوله في المسمّى في مقام الوضع اللغويّة، للقطع بخروجه حين الاستعمال دائما.

و أمّا إن قلنا بعدم انحصار النزاع في ذلك، بل يشمل جميع أنحاء الاستعمال كما ورد في غير واحد من الروايات من إثبات آثار و خواص لما صدق عليه عنوان الصلاة، فدخوله في محلّ النزاع و التزام الصحيحي به هو المتّجه.

لكن يؤيّد الأوّل أنّ النزاع فيما لا يترتّب عليه ثمرة لغو محض، و الثمرة عبارة عن تحقّق الإطلاق النافي لاعتبار ما يتوّهم دخله جزءا أو شرطا في المأمور به على تقدير القول بالأعمّ، و الإجمال على تقدير القول بالصحيح.

و مثله الرجوع إلى البراءة على الأعمّ، و الاشتغال على الصحيح كما قيل، فإنّهما كما ترى مختصّان بموارد تعلّق الأمر بالمسمّى و اشتمال الدليل على الأمر به.

و أمّا ما عداها من الاستعمالات فأجنبيّة عن كلا الأمرين. فيقوى انحصار

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست