responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 88

الاطلاق الازمانى فى ادلتها، او على دليل عام منفصل و سيجى‌ء التعرض لذلك و بيان فساده فى بعض التنبيهات «ان شاء اللّه تعالى» و الاشكالات التي سنتعرض لها فى جريان الاستصحاب فى الشق الثانى من الشبهات الحكمية من احتمال تبدل الموضوع و كون الشك في المقتضى و انتفاء الاثر العملي الخارجي و عدم تصور يقين المجتهد بفعلية الحكم و شكه فى بقاء ما تيقن به بالنظر الى فعليات الاحكام كلها منتفية فى المقام، نظرا الى ان ما يستصحب فى موارد احتمال النسخ انما هو الوجود الاعتباري القانونى للاحكام الكلية، و هو مما لا خفاء في كونه بنظر العرف مما يبقى لو خلى و نفسه ما لم يعرض جعل قانون آخر يرفعه، و لا نظر فى استصحاب قانونية ذلك القانون الى ما اخذ فى موضوع ذلك الحكم حتى يكون المورد من موارد احتمال تبدل الموضوع، نظرا الى ما هو الحق، من ان النسخ و ان كان رفعا ظاهرا إلّا انه دفع فى الواقع و تبدل للموضوع، لاستحالة البداء بمعناه الحقيقي فى حقه تعالى كما لا نظر فى استصحاب الحكم بما انه قانون الى مواطن فعليات ذلك الحكم حتى يقال ان ما تحقق من تلك الفعليات قد انصرمت و ما لم يتحقق لم يتحقق بعد فاين اليقين بفعلية الحكم و الشك فى بقائه، كما انه يكفى فى صحة التعبد بهذا الاستصحاب و عدم لغويته جرى المجتهد على طبقه عملا و عمله هو الافتاء بمفاده، و كيف كان فلا ينبغي الاشكال فى اعتبار الاستصحاب فى مورد الشك فى النسخ بعد الاتفاق على اعتباره فى الجملة حتى على مذهب من انكر اعتباره في الشبهات الحكمية- كالمحدثين (قدس اللّه اسرارهم)- و على «الثاني»: و هو ما اذا كان منشأ الشك في بقاء الحكم الكلي احتمال تبدل الموضوع لاجل انتفاء شي‌ء يحتمل دخل وجوده في موضوع الحكم، أو وجود ما يحتمل دخل عدمه فيه مع فرض القطع ببقاء ما هو المجعول على كل تقدير و عدم نسخه- و هذا كما اذا شك المجتهد فى بقاء نجاسة كل ماء تغير باوصاف‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست