responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 8

ثم اعلم أن الاختلافات الموجودة في الاستصحاب و التفاصيل المحتملة فيه من اختصاص اعتباره بما إذا كان الشك في وجود الرافع، أو رافعية الموجود، أو اختصاصه بالامور العدمية أو الوجودية، إلى غير ذلك من التفاصيل الآتية تجرى على كلا التقديرين من كون الاستصحاب من الأمارات بالمعنى المذكور له او كونه من الأصول العملية بالمعنى المتقدم له و لكن التحقيق: كما ستعرف (إن شاء اللّه تعالى) كونه من باب الأصول و إن ذهب الى الاول غير واحد من الأصوليين هذا خلاصة الكلام في الامر الاول.

(الثاني) هل البحث في اعتبار الاستصحاب بحث عن مسئلة أصولية

فيكون البحث عنه في الاصول بحثا عن الشي‌ء في محله، او هو من القواعد الفقهية كقواعد اليد، و الصحة، و الفراغ و غيرها ليكون البحث عنه في المقام استطراديا؟ الحق هو الاول نظرا إلى جريانه في الشبهات الحكمية، إذ هو من هذه الجهة مطمح نظر الاصولي كما هو الشأن في ساير الأصول العملية، و ذلك لانطباق ضابطة المسألة الاصولية عليه من الجهة المذكورة، توضيح ذلك: ان ضابطة كون المسألة أصولية التي تمتاز بها عن مسائل سائر العلوم عبارة عن كون المسألة صالحة لوقوع نتيجتها مقدمة لاستنباط المجتهد الاحكام الكلية الالهية بمعنى: أن المجتهد يحتاج في استفادة الاحكام الواقعية الالهية و استخراجها من مأخذها الى تحصيل تلك النتيجة سواء كانت من المقدمات القريبة غاية القرب بحيث تقع كبرى لقياس الاستنباط و يكون النتيجة حينئذ بعد ضم الصغرى هو الحكم الفرعي الفقهي المشترك بين المقلد و المجتهد، أو كانت من المقدمات البعيدة- كمعرفة معاني مواد الألفاظ المفردة المتكفل لبيانها علم اللغة، أو معاني هيئاتها أو غير ذلك مما يتكفل لبيانه ساير العلوم المدونة- كعلم الصرف و النحو و المعاني و البيان و الكلام و غير ذلك- فلا يكون البحث عن شي‌ء منها في‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست