فى بقاء حكم أو موضوع تيقن ثبوته في السابق فشك فى بقائه في اللاحق، و الاصل المؤسس الرافع لتحير الشاك في مثل هذا الفرض هو الاستصحاب،
و ينبغي تقديم امور:
(الأول)- في تعريفه و بيان المقصود منه،
و قد وقع الخلاف بين الاصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) فى معناه الاصطلاحي فعرفوه بتعاريف لا يخلو جلها بل كلها عن وجوه المناقشة، و الذي ينبغي أن يقال بعد عدم الحاجة إلى معرفة معناه اللغوى: أن المعنى الاصطلاحي الذي هو العمدة لترتب الآثار يختلف حسب الاختلاف الواقع في أن الاستصحاب هل هو من الامارات الشرعية- كالخبر الواحد و نحوه- أو من الاصول العملية المحرزة، فعلى القول بحجيته من باب الامارية يكون معناه المصدري عبارة عن جعل الشارع الظن بالبقاء الحاصل من ثبوت الشيء سابقا حجة على المكلف. و (بعبارة اخرى): يكون الاستصحاب تنزيل الشارع هذا الظن الحاكي عن الواقع حكاية ناقصة مقام العلم الحاكي عن الواقع حكاية تامة لأجل مصلحة اقتضت هذا التنزيل التعبدي، و هو بالمعنى الاسم المصدري عبارة عن صيرورة