responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 247

الخلاف الواقع فيها و نظائرها على كثرتها من المحققين الاعلام مع اعترافهم باعتبار الاستصحاب أصلا عمليا لا من باب الطريقية و الامارية انما هو من جهة اختلاف أنظارهم (قدهم) فيما يستفاد من أدلة تلك الاحكام لا من جهة الخلاف و الاشكال فى اعتبار لسان الاثبات من الاصل و عدمه.

الامر التاسع [في أصالة عدم تأخر الحادث‌]

مقتضى اطلاق أدلة اعتبار الاستصحاب و مناط حجيته المستظهر منها، عدم الفرق فى اعتباره و جريانه بين ان يكون المستصحب مشكوك البقاء رأسا فى الازمنة اللاحقة من دون احراز زواله فى شي‌ء منها كما فى فرض اليقين بعدم تحقق شي‌ء فى الزمان السابق و الشك فى بقاء ذلك العدم في الازمنة اللاحقة جميعها، أو انقطاعه و تحوله إلى الوجود في بعضها، و بين أن يكون مما علم بزواله فى بعض الازمنة اللاحقة و شك في بقائه و انتفائه في الزمان المتوسط بين زمان اليقين باصل التحقق و زمان العلم بالزوال فكما يعول على الاستصحاب فى الفرض الاول كذلك يصح التعويل عليه فى هذا الفرض فيتعبد ببقاء المستصحب بالنسبة إلى ذلك الزمان المتوسط، و إن كان ينقطع بالنسبة إلى الزمان الثالث، لانقطاع موضوعه من جهة العلم بانتقاض الحالة السابقة فيه، و هذا كما إذا فرض العلم بحياة عمرو فى يوم السبت و العلم بموته في يوم الاثنين و فرض الشك فى بقائه و انعدامه فى يوم الاحد من جهة الشك في أن موته كان حادثا فيه أو فى يوم الاثنين، فانه يبنى على بقائه في يوم الاحد بالنظر الى الاثر العملي المترتب عليه، بل التأمل في موارد الابتلاء بالاستصحاب يقضي بان اغلبها من هذا القبيل، فان من يريد التعبد به و التعويل عليه يعلم حين التعويل بانتقاض الحالة السابقة بالنسبة إلى ما يأتي من الزمان أو يعلم بانتقاضها فعلا، و إنما يتعبد بالبقاء بالنسبة إلى الزمان السابق المتوسط.

و بالجملة لا يقدح في اعتبار الاستصحاب و صحة التعويل عليه تعلق الشك في‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست