و عن السيد الاجل العلامة صاحب الرياض (قده) الاشكال في ذلك فى مجلس درسه- على ما حكى عن نجله العلامة السيد المجاهد فى مناهله- بان الحرمة و النجاسة لم يحرز تحققهما فى حال العنبية حتى يتعبد ببقائهما إلى حال الزبيبية بمعونة الاستصحاب و من الواضح: إنه لا بد فى جريان الاستصحاب من كون المستصحب محرز التحقق و مشكوكا من حيث البقاء،
و قد مال شيخنا العلامة الانصاري (قدس سره) إلى اعتبار هذا الاستصحاب و تقدمه على استصحاب الاحكام التنجيزية الثابتة للزبيب قبل الغليان نظرا إلى حكومته عليه، و الذي اختاره المحقق صاحب الكفاية (قده) اعتبارهما و جريانهما معا بلا تعارض و تناف و بلا سببية و مسببية فى مجريهما،
و أختار جماعة منهم شيخنا الاستاد العلامة النائيني (قده) عدم اعتبار ذلك الاستصحاب التعليقي و انكره أشد الانكار مع اعترافه (قده) باعتبار الاستصحاب فى الشبهات الحكمية الناشئة عن احتمال طرو النسخ، أو احتمال دخالة وصف زائل أو عدم وصف حادث، و كيف كان فينبغي التكلم فى مقامين:
(الاول) فى أصل اعتبار استصحاب الحكم التعليقي و التقديرى.
(الثاني) في انه على تقدير اعتباره حاكم على استصحاب الاحكام المنجزة فى مورده أو هما متعارضان، أو هما جاريان بلا تناف بينهما، و لا حكومة لاحدهما أما
(المقام الاول) [أي في أصل اعتبار استصحاب الحكم التعليقي و التقديري] فتنقيح البحث فيه يستدعى رسم امور:
الأمر (الاول): انه لا يعتبر عقلا فى صحة الاستصحاب و خروج التعبد بالبقاء في مورده عن اللغوية أزيد من كونه ذا اثر
من حيث الجرى العملي حين التعويل على الاستصحاب، فان تحقق هذا الاثر و تحير المكلف فى ترتيبه و عدمه كاف فى نظر العقل فى صحة التعبد ببقاء ما فرض أصل تحققه و الشك فى بقائه و انتاج النتيجة