الشك فى البقاء متيقنا لوجود المشكوك فى الزمن السابق، و إلا فان تبدل وصف اليقين بالشك لم يكن من الاستصحاب في شيء.
و أما (قاعدة استصحاب القهقري):
فهى ايضا متقومة بما ذكرناه من الشك و اليقين و اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة و اجتماع وصف اليقين و الشك حال الأخذ بالقاعدة، و إنما الفرق بينها و بين الاستصحاب المصطلح: كون المتيقن فى الثاني هو الوجود السابق و المشكوك هو البقاء في اللاحق- كما عرفت- و الامر بالعكس فى الاولى، فان المتيقن فى استصحاب القهقرى هو الوجود فى الزمن اللاحق و المشكوك هو استمرار ذلك المتيقن و اتصاله بالزمن السابق- نحو انا نعلم بان الصلاة مثلا فى زماننا هذا حقيقة فى العبادة المخصوصة و نشك في ثبوت هذه الحقيقة فى عصر الشارع و عدمه- فمعنى اعتبار استصحاب القهقرى هو البناء على ثبوت هذا المتيقن الفعلي فى الزمن السابق المشكوك فيه هذا.
و لكن التحقيق: عدم دليل يعتمد عليه فى إثبات اعتبار هذه القاعدة أما النقلي فان شيئا من الاخبار الدالة على اعتبار الاستصحاب لا يستفاد منه اعتباره بهذا المعنى. و أما بناء العقلاء من باب حصول الظن بالاستمرار نظرا الى نوعية تشابه الازمان كما يقال ففيه (أولا): عدم ثبوته على اعتبار هذا الاصل مطلقا مضافا إلى عدم انضباط مقدار الاستمرار عندهم. و (ثانيا): سلمنا و لكن لم يثبت تقرير هذا البناء شرعا بل الثابت خلافه بمقتضى اطلاق اخبار الاستصحاب: ثم لا يخفى انه على تقدير اعتباره يعارض دائما فى مورده بالاستصحاب بالمعنى المصطلح كما هو واضح و لازمه لغوية اعتبار القاعدتين معا.
و أما (قاعدة اليقين و الشك الساري):
فالمراد منها هو تعلق اليقين بوجود حكم او موضوع فى الزمن السابق ثم يشك فى عين ما تعلق به اليقين من