responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 441

على الثانى فانه يختص اشتمالها على المصلحة بحال القدرة خاصة.

و منه ينقدح لك الحال فيما نحن فيه، فإن الخطاب و ان كان بحكم العقل مختصا بالحاضرين، إلّا ان المولى لم يؤخذ ذلك قيدا فى متعلق حكمه، فكان التقييد بالقدرة شى‌ء يقتضيه العقل دون الشرع، بل المنظور اليه فى الخطاب الذى يتضمن التكليف هو مطلق المكلفين، حاضرين كانوا او غائبين او معدومين.

و فيه: انا لا نتعقل الاطلاق فى ناحية المادة الواقعة فى حيز الحكم، بعد اعتبار الحكم متضيقا بحال القدرة اذ لا بد من الموازنة و المساواة بين الحكم و موضوعه، لا بمعنى تقييد الموضوع بحكمه، اذ ذلك مستحيل بعد فرض اختلافهما بالرتبة، بل بمعنى ان يكون الموضوع و المتعلق على حد الحكم، لا يزيد عليه و لا ينقص، و انما يكون باعتباره حصة هى توأم مع الحكم، و هكذا الحال بالنسبة الى من توجه الحكم اليه، و كان مخاطبا بالكلام، فانه لا بد و ان يكون على حذو التكليف و الحكم المتلقى من ذلك الكلام، فان كان الحكم عاما كان المكلف به كذلك، و ان كان خاصا كان المكلف به كذلك، فلا معنى للتفكيك بينهما، بدعوى التضييق فى جانب الحكم و اختصاصه بالحاضرين، و القول بعمومه ملاكا و عدم اختصاصه بهم.

و لئن سلم و قلنا بذلك فى جانب المطلوب، فلا نسلمه فى جانب المطلوب منه المكلف، بمقتضى ذلك الحكم، اذ غاية ما يمكن ان يقال فى وجه الاطلاق فى ناحية المطلوب، ان التقييد بالقدرة، تارة يكون من قبيل التقييد المتصل بالكلام، كما لو كان ذلك القيد ارتكازيا فى الاذهان لا يكاد يخفى على السامع، اذا سمع الكلام و خوطب به، و اخرى يكون من قبيل القيد المنفصل عن الكلام، كما اذا فرض اختفاء القيد على وجه، لا يلتقت اليه، الا بعد التأمل و تدقيق النظر، فإن كان من قبيل‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست