responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 432

الى الاصل العملى، لا على انه مندرج فيها و مشمول لحكمها، حتى يكون ذلك من باب التمسك بالدليل الاجتهادى فى اثبات حكم المشكوك، بل من باب التمسك بالاصل العملى فى اثبات حكمه، فيكون ذلك اختلافيا، علميا لا عمليا.

و اما الاحكام المتضادة فلا يتأتى فيها، الا الركون الى الاستصحاب فى نفى حكم الخاص، لا اثبات ضده من الحكم المتعلق بالعام، فالاختلاف بيننا و بينه فيها علمى و عملى كما هو ظاهر فافهم و تأمل فانه دقيق و بذلك حقيق.

«وهم و ازاحة»

«ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات، فيما اذا شك فى صحة الوضوء او الغسل بمائع مضاف، فيستكشف صحته بعموم مثل ..

اوفوا بالنذور فيما اذا وقع متعلقا للنذر بأن يقال: وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر، للعموم و كلما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا، للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به.»

و يدفعه الفرق بين العموم و الاطلاق، فان العام بعد التخصيص لا يتغير عنوانه عما هو عليه قبل طرو التخصيص عليه، فانه كان قبل التخصيص معنونا بعنوان يكون ذلك العنوان تمام الموضوع لحكمه، و هو باق على ذلك الحال بعد التخصيص، فلو قال المولى: اكرم العلماء ثم جاء دليل آخر افاد تخصيصه بإخراج فساق العلماء، كان الباقى تحت العام افراد العلماء بما هم علماء، لا بعنوان كونهم علماء غير فاسقين، او علماء عدولا مثلا، فتكون العالمية تمام الموضوع للحكم بوجوب الاكرام، و هى باقية على ما كانت عليه قبل التخصيص،

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست