responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 431

قلت: ذات المنسوب اليه و ماهيته لها تقرر فى الواقع قبل وجودها، فمن ثم يقال: الذات موجودة و معدومة، و موضوع الاثر هى الذات، فيتجه الاشارة اليها بأنها غير منسوبة الى قريش فى الازل، و هى بهذا الحال و هذا الوصف يصح فيها جريان الاستصحاب باستصحاب عدم الانتساب اليه الى زمان الشك، و يكون المقصود بذلك نفى الاحكام المترتبة على عنوان الخاص، لا ترتيب احكام العام، إلّا اذا كان حكم العام نقيضا لحكم الخاص، فانه يمكن التمسك بالاستصحاب المذكور، لترتيب كل من حكمى الايجابى و السلبى، اذ نفى تشريع احدهما بعينه تشريع الآخر، كما ان تشريع احدهما بعينه نفى تشريع الآخر، فلو قال: المولى: يجب اكرام العلماء ثم استثنى الفساق منهم بدليل منفصل فقال: لا يجب اكرام الفساق من العلماء و شك فى فسق زيد العالم، فلو استصحب عدم فسقه الازلى، كان عدم وجوب اكرامه غير مجعول فى حقه، و هو بعينه جعل الوجوب فى حقه، و كذا لو فرض المثال بالعكس من ذلك فقال: لا يجب اكرام العلماء ثم قال: يجب اكرام العدول منهم، فانه لو استصحب عدم عدالة زيد العالم المشكوك عدالته، فقد افاد انتفاء وجوب اكرامه على حسب ما افاده حكم العام.

و اما اذا كان اختلاف الحكمين بالتضاد دون التناقض، فلا يكاد يجدى الاصل الا فى ترتيب ما يقتضيه من الحكم المترتب على الخاص، من دون تعرض له الى نفى حكم العام او اثباته، اذ استفادة ذلك من الاصل المذكور مبنى على القول باعتبار الاصولى المثبتة، و لا نقول به.

فتلخص مما ذكرناه انا و الماتن قده متوافقان عملا فى الاحكام المتناقضة، دون الاحكام المتضادة، اذ الماتن يقول: بانسحاب حكم العام الى المشكوك مطلقا و نحن نقول: باشتراك حكم المشكوك مع سائر الافراد المندرجة تحت الباقى من الافراد فى المتناقضين، ركونا

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست