responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 429

الحمرة الى خمسين، و الخارج عن تحته هى القرشية» ثم قال: «فتأمل تعرف.»

و لعله اشار بالتأمل الى امكان تطرق المناقشة فيما ذكره من التقريب، بأنه غير واف بالدعوى، إلّا اذا كان المنظور اليه فى العام تعميم الحكم لحالات الافراد علاوة على ما له من العموم الافرادى، فيكون له عموما افرادى و احوالى، و ليس الحال فى المثال المذكور على هذا المنوال، لاختصاص عمومه باستيعاب الافراد دون الاحوال.

و توضيحه: ان الانتساب الى قريش لم يذكر فى طرف المستثنى الا عنوانا مشيرا الى الخارج من افراد العام، اذ لا يمكن تعريفه الا بهذا العنوان، و من ثم جرى نسق التعبير فى لسان الرواية بقوله (ع) الا امرأة من قريش بصورة الاخراج الفردى دون الاحوالى، و إلّا لقال: الا فى حالة انتسابها الى قريش، و حينئذ يكون الباقى فى العام سائر الافراد مع الغض و السكوت عن التعرض لحالها، من كونها غير منسوبة الى قريش، فلا يكون هذا العنوان متعلق حكم العام، فلا يكاد يجدى فى تنقيحه الاصل الموضوعى، اذ هو انما يقضى باندراج مجراه فى متعلق الحكم، فيختص جريانه فى صورة يكون الحالة المتنقحة به من متعلقات حكم العام، و هو على خلاف الفرض، اذ لا عموم احوالى فى المثال المذكور، فلا وجه لتسرية الحكم المذكور فى القضية الى تلك الحالة كما رامه الماتن فى تقريبه.

نعم يمكن ان يقال: بجواز التمسك بالاستصحاب فى نفى حكم الخاص، اذ الخاص لما كان محكوما بأحكام الحيض كان الواجب فى ترتيب تلك الاحكام، احراز عنوانه، من كون المراءة امرأة من قريش اى منسوبة الى قريش، و هو غير محرز، بل استصحاب عدم الانتساب الازلى جار فيه ايضا، و يكفى فى جريان مثل هذا الاستصحاب، ترتب‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست