responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 394

فيؤخذ بظاهر اللفظ النافى لعلية ما سوى الشرطين، و يؤخذ بحكم العقل بأن الواحد لا يصدر إلّا من الواحد، و يرفع اليد عن ظهور كل من الشرطيتين فى نفى علية الشرط الآخر المذكور فى القضية الاخرى.

لا يقال: اذا رفعت اليد عن ظهور الشرطية فى دخل خصوصية الشرط المذكور فيها، فمن اين يبقى لك ظهور فى نفى دخالة غير الشرطين، اذ هذا النفى انما جاء من لزوم رعاية الخصوصية فى الشرط، فاذا لغيت هذه الخصوصية بورود الشرطية الثانية، فقد انتفى الدليل النافى لعلية غير الشرطين و كان نسبة الشرطين الى الجزاء كنسبة غيرهما اليه لا مدخلية لهما فى ترتبه عليهما، و انما الدخيل فى ترتب الجزاء هو الجامع و لم يقم ما يدل على ان ذلك الجامع، لا بد و ان يكون ما يجمعهما خاصة كما زعمت، بل يجوز فيه ان يكون جامعا يعمهما و غيرهما فما المزيل لهذا الاحتمال؟

لانا نقول: المزيل لهذا الاحتمال ظهور الشرطية فى دخالة الخصوصية فى كل من الشرطين المذكورين فى الشرطيتين غاية ما هناك انا رفعنا اليد عن حجية كل من ظهوريهما، فى عدم مدخلية الشرط الآخر المذكور فى كل من القضيتين، و لم ترفع اليد عن الظهور، بل الظهور فيهما باق بحاله، و هو بعد على دلالته على نفى دخالة جميع الاغيار، الا انا لم تعتبر هذا السلب الكلى المستفاد من الظهور الا فيما عد الشرطين المذكورين فى الشرطيتين، و يلغى اعتباره بالنسبة الى خصوص الشرطين، فالتفكيك انما هو فى الحجية دون الظهور.

و بالجملة التصرف بالنحو الثانى اقرب الى النظر، و اليه يرجع قول الماتن قده «اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فيقال:

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست