responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 393

«فى ان الشرط فى خفاء الاذان و الجدران هو الجامع المحدود بما بين الشرطين»

«الرابع:» من الامور التى قلنا ينبغى التنبيه عليها هو انه قد مرت الاشارة الى ان الجزاء فى اذا خفى الاذان فقصر و اذا خفى الجدران فقصر واحد لا تعدد فيه بالاجماع على الظاهر، و عليه فلا بد من رفع اليد عن ظهور الشرط فى استقلاله بالعلية المنحصرة و ذلك انما يكون بأحد أمرين، اما برفع اليد عن ظهوره بالاستقلال فيكون الشرط على هذا مجموع الامرين من خفاء الاذان و الجدران، و اما برفع اليد عن ظهوره فى انحصار العلية بما ذكر من الشرط الواقع فى كل من القضيتين، و لكن الواجب على التصرف الثانى ان يقتصر فى رفع اليد عن ظهوره فى الانحصار بمقدار ما دعت الضرورة اليه لا مطلقا، فإن الضرورات تتقدر بقدرها، لان الجملة الشرطية فى كل منهما لو خليت و نفسها تدل على ان ليس ثمة علة وراء الشرط المذكور فى تلك الجملة، و بعد ورود الجملة الثانية يحكم بأن العلة فى ترتب الجزاء احد الامرين، و بملاحظة دليل ان الواحد لا يصدر إلّا من الواحد، يستعلم ان المؤثر فى ذلك الجزاء الواحد هو الجامع بين الامرين لا الجامع الأعم منهما، اذ لا دليل يقتضيه لا من العقل و لا من النقل، بل المحافظة عن ظهور الكلام يقضى بالاقتصار فى رفع اليد عن ظهور الشرطية فى انتفاء علية ما سوى الشرط على الحكم بعلية الجامع بين الشرطين خاصة، و انتفاء العلية عن غيره، و لعل هذا هو الا وفق بالجمع بين مراعاة الحكم العقلى و بين مراعاة قواعد اللفظ،

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست