responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 392

و تمحل شيخنا المرتضى قده على ما حكى عنه فى التقريرات فى التفصى عن هذا الاشكال، بأن استفادة ارتفاع مطلق الوجوب عند ارتفاع الشرط، ليس ذلك من باب اعتبار السنخية فى ناحية الجزاء، بل لانفهام العلية من الجملة الشرطية، فان الشرط اذا كان علة لشخص الوجوب، فارتفاع شخص الوجوب عند ارتفاع علته دليل على ارتفاع سنخ الوجوب ايضا [1] و كأنه اخذ ذلك من وحدة المناط، و هو كما ترى التزام بالاشكال و تمحل فى الجواب.

فالصواب فى ذلك ان يجاب بأن الانشاء على نحوين، تارة لا يكون لمنشئه واقع يستعلم تحققه من طريق الانشاء بل الانشاء يكون تمام العلة لوجوده، كما فى انشاء الملكية بصيغة بعت مثلا، و اخرى يكون لمنشئه واقع كشف عنه الانشاء بطريق الإنّ، لا بطريق الحكاية كما فى موارد الطلب، فان الطلب المنشا بصيغة اضرب مثلا و ان لم يكن محكيا بالصيغة، إلّا ان له واقعا من الطلب القائم بنفس الطالب، كشف عنه ذلك الانشاء بمعونة مقدمات أخر، و ذلك الامر الواقعى هو مورد حكم العقل بوجوب الاطاعة و حرمة المعصية لا هذا المنشا بالصيغة.

و من ثم لو كان المتكلم فى مقام السخرية و الاستهزاء، و انشاء الطلب بصيغة، لم يجب اتباعه فى ذلك الطلب، فيكون هذا النحو من الانشاء مشوبا بالاخبار باعتبار استعلام واقع مجهول منه عند تحققه و ذلك الواقع ليس معلولا للانشاء حتى يتضيق بتضيقه، بل مستعلما منه، فهو نحو الواقع المجهول المستعلم من الاخبار، و ان فارقه فى كيفية الاستعلام من حيث ان الاستعلام فى الاخبار بنحو الحكاية، و فى الطلب بنحو الاستدلال الإنّي الذى هو العلم من المعلول بالعلة كما قرر فى محله فأفهم و اغتنم.


[1]- مطارح الانظار: 173.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست