منوطا بالعصيان فى ترك الازالة حسب الفرض، فكيف يتوافق الامر بالازالة مع الامر بالصلاة فى الرتبة حتى يجىء التطارد بينهما هذا.
و يمكن الذب عن ذلك بما قدمناه من ان العقل الحاكم باللابدية فى امتثال الامر بالاهم بعد باق على حكمه حال العصيان بالمخالفة، لان متابعة الشهوة و هوى النفس فى ترك الازالة ليست جابرة للعبد فى عصيانه بترك الازالة، فيبقى العقل حال العصيان على حكمه باللابدية فى الموافقة، و يكون حكمه بذلك فعليا و اذا حكم بذلك بالحكم الفعلى يستحل حكمه ثانيا بلابدية امتثال الامر بالصلاة، لمحذور التضاد.
و خلاصة الكلام ان العمدة فى الاحتجاج للقول بالترتب ما مرت الاشارة اليه آنفا من قصور الامر بالصلاة عن اقتضائه للمحافظة على وجودها بقول مطلق الطارد لجميع الاضداد حتى الازالة، بل قد رخص فى تركها عند الاتيان بالازالة و كفى بذلك رافعا لاستحالة الامر بالضدين، هذا تمام الكلام فيما اذا كان الامران المتعلقان بالاهم و المهم مضيقين.
«الترتب فيما اذا كان الامران موسعين»
و اما اذا كانا موسعين فهل يجوز بقاء الامرين على ما هما عليه من الاطلاق، او لا بد من التصرف فى احدهما فيما اذا كان احدهما اهم، و فيهما اذا كانا متساويين فى المصلحة و اشتركا من حيث لزوم المراعاة؟
التحقيق يقتضى الثانى لان التوسعة انما تقتضى بالتخيير فى افراد الجامع المأمور به فى مجموع الوقت، فمن امر بصلاة الظهرين مثلا من اول الزوال الى الغروب كان له ترك الجامع فى ضمن الشخص