responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 288

ان العبد عاجز عن صيام يومين فلا ريب فى عدم جواز امره بصيامهما معا بالامر المطلق فلا يجوز ان يؤمر بصوم يوم الخميس و الجمعة اذ لم يكن قادرا على صيامهما، هذا اذا كان الامر بصيامهما مطلقا اما اذا كان الثانى منهما مشروطا بشرط يعلم تحققه، نحو ان يقول المولى صم يوم الخميس و ان جاءك زيد يوم الجمعة فصم يوم السبب، و كان المولى يعلم بمجي‌ء زيد فى يوم الجمعة مع فرض عجز العبد عن ان يصوم اليومين، ففى مثل هذا الفرض ينبغى الالتزام بعدم جواز الامر بصيام اليومين كما بنى عليه القوم، و ليس محاليته الا من جهة توافق الرتبة بين الامرين لتحقق الاختلاف الزمانى بين الصومين حسب الفرض.

فيظهر من التسالم على الجواز فى المثال الاول و عدمه فى المثال الثانى ان مدار الجواز و العدم على اتحاد الرتبة و اختلافها، فإذا كان الامران فى رتبة واحدة يستحيل التكليف بالضدين معا، و اذا كانا فى رتبتين جاز و ما نحن فيه الثانى، فليبن على جوازه كما بنى على جوازه فى المثال الاول.

و من هذا كله ظهر لك الحال كمال الظهور فيما ذكره الماتن قده من انه «يكفى الطرد من طرف الامر بالاهم فانه على هذا الحال يكون طارد الطلب الضد.»

توضيح ما فيه ان الامر يستحيل ان يكون له سعة اطلاق يعم حالة عصيانه لما عرفت من ان الامر علة لتحقق المأمور به و العلة ليست فى رتبة المعلول، و كما لا تكون فى رتبة المعلول لا تكون فى رتبة نقيضه، لاتحاد النقيضين فى الرتبة فلا يكون رتبة المخالفة و العصيان بترك الازالة من جملة مراتب الامر بالازالة، بل رتبة عدم الازالة متأخرة عن رتبة الامر بها، و قد كان الامر بالمهم الذى هو الصلاة

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست