responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 183

النوبة الى الاصل العملى، و من فروع المسألة ما لو تبدل راى المجتهد الى الحكم بمقتضى امارة اخرى غير ما ادى اليه اجتهاده الاول، فانه يلزمه العمل على موجب الاجتهاد الثانى و ما قامت عليه الامارة الثانية مراعاة لحجيتها الثابتة له بحسب اجتهاده الثانى، و لا يجتزى بما اتى به على وفق الامارة الاولى، سواء بنى على ان حجيتها من باب الطريقية او السببية و سواء انكشف له الخلاف بالقطع او بالظن المعتبر «لان قضية اطلاق دليل الحجية» القائم على اعتبار الامارة الثانية «على هذا» التقدير من تبدل الراى و الاجتهاد هو انحصار الوظيفة فى العمل على الامارة الثانية و على مقتضى الاجتهاد الثانى «و الاجتزاء بموافقته» اذ كما لا يجوز بناء العمل على الاجتهاد الاول بعد تغيره الى الاجتهاد الثانى كذلك لا يجوز الاجتزاء بما وقع موافقا للاجتهاد الاول «ايضا».

«هذا فيما اذا احرز ان الحجية بنحو الكشف و الطريقية او بنحو الموضوعية و السببية، و اما اذا شك و لم يحرز انها على اى الوجهين» فان كان لدليل الواقع اطلاق بنى عليه و لزمته الاعادة و إلّا فان تردد الحال فيه بين الطريقية و السببية، فإن كانت السببية المحتملة على النحو الاول فلا يجب الاعادة و كان الحكم فيه الاجزاء، لانه قبل ظهور الخلاف كانت له حجة قائمة على عدم وجوب غير ما اتى به على حسب الامارة السابقة، و بعد ظهور الخلاف ينقدح له علم اجمالى بتكليف مردد بين التكليف الاول و الثانى، و قد خرج الاول عن محل ابتلائه فيبطل اثر العلم بالنسبة الى التكليف الثانى فلا يلزمه مراعاته بالاعادة، لاصالة البراءة.

«و اما اصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف» التى بنى عليها فى الكفاية و قال: انها «مقتضية للاعادة فى الوقت» فهى ساقطة عندنا

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست